حقوق المحامي أمام جهات التحقيق
والقضاء
إننا كمحامين
نعمل في بيئة غير قانونية ، أشتد بها تعالي أعضاء الهيئات القضائية وموظفي وزارة
العدل علي المحامين مستغلين سلطات منصبهم وغياب وعي المحامين بحقوقهم القانونية ،
وادي ذلك إلي انتشار الرشوة التي يقدمها العديد من المحامين إلي موظفي وزارة العدل
من اجل إنهاء مصالحهم ، التي هي أساس عمل الموظف التي يتقاضي عليه الموظف راتب
شهري ، كما أدي إلي خنوع المحامين أمام أعضاء الهيئات القضائية وكأننا بهوات
وكأننا كمحامين خادمين لهم .
أن السبب الأساسي
في ذلك هو غياب الوعي التام للمحامين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون ، وإنني
رأيت أن أعكف في هذا المؤلف علي بيان جميع حقوق المحامي أمام الهيئات القضائية حتى
يتسلح بها المحامي أمام ما نقابله يوميا مع أعضاء الهيئات القضائية و الموظفين .
الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من
أضرار
يحق للمحامي أن
يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه ، وذلك بعمل بلاغ في قسم الشرطة وذلك
بموجب التوكيل العام ، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى
نيابة عن المجني عليه وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي :
جريمة اهانة
موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات
جريمة زنا
الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات
جريمة زنا
الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات
جريمة التحرش
المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات
جريمة عدم
تسليم الأطفال إلي من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات
جريمة عدم
سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات
جريمة القذف
المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات
جريمة السب
المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات
جريمة السب أو
القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات
جريمة التشهير
المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات
جريمة السرقة
بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات
جريمة خيانة
الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب
وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول
والفروع (الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق .)
وعليه فأن من
حقوق المحامي الأصيلة هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية ومأموري الضبط القضائي
، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
الحق في التصالح بدلا من الموكل (
المجني عليه )
من الحقوق
المخولة للمحامي والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية هي حق التصالح نيابة عن
موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه ، وقد حددت المادة 18 مكرر من
قانون الإجراءات الجنائية الجرائم التي يجوز فيها التصالح ، ويشترط أن تكون
الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة
في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح ، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وان يتم
التصالح بموجب توكيل خاص برقم القضية .
الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
يحق للمحامي إذا
ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش
وذلك بموجب التوكيل العام طبقا لنص المادة و 92 - 51 من قانون الإجراءات الجنائية والتي
نصت علي " يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك "
الحق في حضور فك الأحراز
وهذا الحقوق من الحقوق التي أعطي لها
المشرع أهميه كبري ، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية علي " لا يجوز فض الأختام
الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ........... " فالحق
هنا ملزم .. أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه .
الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم
في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر في مرحلة الاستئناف ، وقد أعطت
للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء في غيبة المتهم في الجنح المباشرة
طبقا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة والتي نصت علي " واستثناء من حكم المادة 237
من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى
عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في
أية مرحلة
كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً "
الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق
أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات
الجنائية الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم أو مجني عليه جميع إجراءات
التحقيق سواء كانت سؤال شهود أو إجراء معاينه أو غيره من كل تلك الإجراءات .
كما انه في حالة منع قاضي التحقيق
المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق
القضية من إجراءات .
وسواء كان الموكل أو مجني عليه فان
للمحامي الحق في الحضور معه في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق
من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم
دفاعه عن موكله ، وحيث أن اغلب المحامين لا يهتم بتقديم مذكرة بدفاعه أمام النيابة
العامة ، وهي من الأشياء التي نري أنها مهمة جدا أن تقدم مذكرة بالدفاع أمام جهات
التحقيق خصوصا إذا كان المحامي وكيلا عن المجني عليه
بالأضافه إلي أن ما هو أهم من ذلك هو
تقديم الطلبات فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية الحق في تقديم طلبات
إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها ، فكثيرا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة
التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق وذلك
لاستيفائه لمصلحة التحقيق . و علي عضو النيابة أو قاضي التحقيق أن يفصل في الطلبات
المقدمة إليه خلال24 ساعة ( المادة 82 إجراءات جنائية )
الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
حيث انه طبقا لنص المادة 84 من قانون
الإجراءات الجنائية فانه يحق للمحامي الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي
وقت .
الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات
التحقيق
نصت المادة 96 من قانون الإجراءات
الجنائية علي (لا يجوز لقاضي
التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم
لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في
القضية."
وعليه فانه حتى وان قامت دلائل قويه
علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين احد موكليه فانه لا يحق لجهات التحقيق إصدار إذن
بضبط هذه المستندات .
الحق في مناقشة الشهود
كما أوضحنا سابقا انه يحق للمحامي أن
يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقا لنص المادة 115 من
قانون الإجراءات الجنائية فان للمحامي عن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال
، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
الحق في الحضور مع موكله المتهم
طبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع
موكله جلسات التحقيق ، وعلي المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة حتى
تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
الحق في الاطلاع علي أوراق القضية
أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات
الجنائية الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية قبل استجواب المتهم وذلك بأربع
وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تماما طبقا لنص المادة 34 من
قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945
الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس
للمحامي دائما الحق في الاتصال بموكله
المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات
الجنائية ، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي ان يتواجد مع المحامي وموكله
المحبوس .
انضم لجروب اكبر تجمع للمحامين المصريين عشان تستفادوا من
المحتوي القانوني
المحتوي القانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق