الاثنين، 24 مارس 2014

قانون رقم 127 لسنة 1980الخاص بالخدمة العسكرية( الجزء الثاني)

البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا :- كل من تخلف عن
مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسة الى منطقة التجنيد
والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة
المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقة بالخدمة العسكرية . ويعفى
المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقة بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر
على الاكثر من تاريخ طلبة للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا
حسنا اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة
والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
ثانيا:- كل من اخفى مؤهلة الدراسى او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او
حرفته او مهنته او تخصصة عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة
الى التجنيد على خلاف مايستحق قانون تضاف سنة الى مدة تجنيده . واذا ماترتب
على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولا من المادة 35
تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)

035 البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا : يوضع تحت الطلب
لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتى بيانهم :- 1-
الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند
(اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد . 2- الافراد الذين طلبوا سنة
التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من
تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولايجوز تجنيد الافراد المنصوص عنهم في هذه المادة
بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء
وبقرار من رئيس الجمهورية . ثانيا :- يوضع الافراد الذين يحصلون على
مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتأجيل خلال العام الدراسى في الفرق
النهائية وامتدلهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (Cool تحت
الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .

036 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يطلب للخدمة
العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة
الازهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من
المادة (Cool وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامة سن الثلاثين فيمتنع
طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامة سن الحادية والثلاثين . ولايسرى حكم
الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس
الجمهورية .

037 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز الترخيص لاى
فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة
عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع
او يقدم احدى المسوغات الاتية :- (أ‌) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية
موضحا فيها مايفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد وذلك بالنسبة الى الافراد
الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبغلون فيه التاسعة عشرة من عمرهم
ولم يتجاوزوا العشرين . (ب‌) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية
طبقا للمادة (6) (ج‌) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا
للمادة (7) (د‌) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من
المادة (35) (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية او
الوطنية (و) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها . (ز) نموذج
بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (Cool للطلبة المقيدين باحدى الكليات
او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية ولايسرى حكم هده المادة على من غادر
البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شانة
حكم هذة المادة .

038 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يلحق اى طلب
باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مركز التدريب بالجمهورية او ينتسب
اليها او بيقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة
العسكرية والوطنية . ولايجوز ان يبقى اى طالب بالكليات او المعاهد او
المدارس او مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره
مالم يكن لديه احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) .
ولايجوز قيد اى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس
او مراكز التدريب يوم اول ستمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا
جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ- ب – ج – د
من المادة 8 وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في
المادة 45 عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (Cool على
انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم
او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى
اخرى مماثلة او غير مماثلة . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين
تجاوزوا الحد الاقصى للتاجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية
وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدارسى طبقا للمادة (Cool ووضعوا تحت
الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند
ثانيا من المادة 35 . وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون
بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا
لاحكام المادة (Cool ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او
المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من
الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولايعتد قبل ادارة
التجنيد باى قيد يتم على خلاف الاحكام السابقة .

039 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز استخدام اى فرد
بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره او بقاءه في وظيفته او عمله او منحة
ترخيصا في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها مالم يكن حاملا
بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لايجوز ذلك ايضا بالنسبة الى اى منهم
فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره مالم يقدم احدى الشهادات
المنصوص عليها في المادة 45 او شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية او
نموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ويتم ايقاف العامل الذى لايقدم احدى
الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة
سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصلة من وظيفته او عمله . واتسثناء من شرط
التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (Cool يسمح بالعمل
خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقته للطلبة الاتين بعد : (أ‌) الطلبة المؤجل
تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (Cool (ب‌) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم
ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده
الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .

040 البـــاب الســــادس احكــام عامـة مع عدم الاخلال بحكم
المادة (39) لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات
والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اى فرد لم
بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب
لاجل معين في الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفهم من التجنيد لم يحدد
بصفة نهائية .

041 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجوز للمجندين
والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظف
بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما
يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات
الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقا لاحكام المادة
(43) من هذا القانون . ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في
التعيين على زملائة المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح واذا كان التعيين في
الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين على زملائه الناجحين
معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان
ويشترط للتمتع بهذة الاولوية الحصول على درجة اخلاق لاتقل عن جيدة او
تقارير سرية مرضية . واذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من
الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان
ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان
المسابقة .

042 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعين بالجهات المشار
اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون
والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين
شروط التعيين في الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات
الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع
التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك
الجهات في مدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ اتنهاء اخر خدمة ابلوا خلالها
بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد
فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة
وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة
الثانية من المادة السابقة . ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات
الادارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال
الذين لاتقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير
الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او
التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات
المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى
يحددها وزير الدفاع لها .

043 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجب على الجهاز
الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام
ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة
واصحاب الاعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن
يجند من العاملية بوظيفته او بعملة او بوظيفته او بعمل مماثل الى ان يتنهى
من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة
مؤقته خلال هذه المدة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقته
او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات
العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات
تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها اثناء مدة
تجنيدهم او استقبائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ
وظيفة المجند في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل .
ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك
خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته
للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو
تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء الخدمة
العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا
العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه في المركز الذى يلائم وظيفته
الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب . واذا لم يقدم الموظف او العامل
طلبه في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة
للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التاجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او
العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما
يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم
فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافاة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة
الاضافية والضمائم في حساب تلك المكافاة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم
90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر
مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة
الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها البدلات
والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية وذلك
علاوة على ماتدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء

044 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعتبر مدة الخدمة
العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة
الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او
بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات
العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة
الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة واقدمية بالنسبة الى
العاملية بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين
او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من
الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب
هذة المدة النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية
او مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام
هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذة
المادة لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين
والترقية التى تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل
بالقانون .

045 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعطى وزارة الدفاع
الشهادات والنماذج الاتية بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :- اولا :
الشهادات (أ‌) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة
(6) (ب‌) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (ح‌)
شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (9) (خ‌) شهادة بان
الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة( 35) . (د‌) شهادة
تأدية الخدمة العسكرية (ذ‌) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط . ثانيا :-
النماذج : (أ‌) أ نموذج بتاجيل الالزامية طبقا لاحكام المادة (Cool (ب‌) أ
نموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين . ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا
بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج
المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها

046 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تتولى الاجهزة المختصة
بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون
الى الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد
والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .

047 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون

048 الباب السابع في العقوبات :- يخضع لقانون الاحكام
العسكرية الافراد الاتى ذكرهم :- (أ‌) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة
المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم . (ب‌) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من
التاريخ المحدد لاستدعائهم . (ج‌) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة
التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .

049 الباب السابع في العقوبات :- مع عدم الاخلال بحكم المادة
(36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوزت سنة الثلاثين او
الحادية والثلاثين حسب الاحوال بالحبس مدة لاتقل عن ستين يوم وغرامة لاتقل
عن الفى جنية ولاتزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

050 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن
ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص
اوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديمة مستندات باطلة تخالف
الحقيقة ويترتب عليها استثناءه او اعفاءه او تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة
دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة
العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة
العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال
اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة
حق بالادلاء ببيانات او بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا
القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل
فرد عدا الام او الزوجة اخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون
العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من
بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا
القانون المشار اليهم في المادة (46) .

051 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على
سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحا او اصابة او عاهه ترتب
عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .

052 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن
سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى
للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

053 الباب السابع في العقوبات :- لاتبدأ المدة المقررة لسقوط
الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ
بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اية جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .

054 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب عن كل مخالفة اخرى
لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتى جنية
ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

055 الباب السابع في العقوبات :- لاتخل العقوبات المقررة في
هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او اى قانون اخر
للفعل المرتكب .

056 الباب السابع في العقوبات :- يكون لمدير ادارة التجنيد
ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم واعضاء التفتيش واعضاء
الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة صفة رجال
الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذا له . ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة
وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الادارة المحلية
والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات
والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات والتعبئة وملفات
الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب
المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الافراد بهيئة
التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة
رجال الضبط القضائى في مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج من هيئة
التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37) ويكون لضباط
فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة
صفة رجال الضبط القضائى في مجال تنفيذ احكام المواد (41و42و43) من هذا
القانون .

057 الباب الثامن احكام وقتية لاتسرى احكام هذا القانون على
كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا
الافراد الذين يعادعليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) .
اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه احكام
هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون
الذى عومل بمقتضاه .

058 الباب الثامن احكام وقتية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية
القرارات والاوامر والتعليمات الصادره قبل العمل بهذا القانون فيما
لايتعارض مع احكامة الى ان تعدل او تلغى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق