الاثنين، 24 مارس 2014

القانون رقم 147 لسنة 2006 الغى عقوبة الحبس فى جريمة البلاغ الكاذب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

تلغي نصوص المواد 98 ( أ ) مكررا الفقرة الرابعة ، 124 ( أ ) الفقرة الثالثة ، 178 مكررا ، 178 مكررا ( ثانيا) الفقرة الأخيرة ، و 195 ، 199 ، 200 من قانون العقوبات .

( المادة الثانية )

تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ‘ 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلي مثيلها .

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولي ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية : -

مادة 176 : -

" يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام "

مادة 178 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام " .

مادة 178( مكرر ثانيا ) فقرة أولي : -

" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد " .

مادة 181 : -
" يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد "
مادة 302 فقرة ثانية : -

" ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال " .

( المادة الرابعة )

تستبدل كلمة "حرض" بكلمة " أغري " وكلمة التحريض بكلمة " الإغراء " أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات .

( المادة الخامسة )

تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

عبارة " أو مغرضة " الوردة في المادة 80 ( د ).

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررا.

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في المادة 98 (ب) مكررا.

عبارة " أو التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعي " الواردتين في المادة 98 ( و ).

عبارة " أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة " الواردة في المادة 102 مكررا.

عبارة " أو جنايات مخلة بأمن الحكومة " الواردة في المادة 172.

عبارة " أو علي كراهيته أو الازدراء به " الواردة في البند " أولا " من المادة 174، وعبارتي

" تحبيذ أو " ، و " أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة " الواردتين في البند " ثانيا " من المادة ذاتها .

عبارة " أو أحسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين " الواردة في المادة 177 .

عبارة "في الدعوي المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون " الواردة في الفقرة الأولي من المادة 189 .

( المادة السادسة )

.تضاف إلي قانون العقوبات مادتين جديدتين برقمي 200 مكررا ، 200 مكررا ( أ ) ‘ نصاهما الآتي

: -

مادة ( 200 ) مكررا : -

يعاقب علي إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد " .

مادة ( 200 ) مكررا ( أ ) : -

يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف " .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

حسنى مبارك

صدر برئاسة الجمهورية الثلاثاء 15 جمادى الآخر 1427 هـ الموافق 11 يوليو 2006 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق