قانون
رقم 23 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ؛
( المادة
الأولى )
ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة
المعيلة ، ويقصد بها المرأة
التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
( المادة
الثانية )
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و
الرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة
وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و
السكان .
( المادة
الثالثة )
يقدم النظام المنِشأ طبقاً لأحكام هدا القانون في حالتي المرض
و الحوداث جميع الخدمات العلاجية و التأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي
للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية
.
( المادة
الرابعة )
مصادر تمويل النظام على النحو التالي :
1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة
المعيلة بنسبة (1% ) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهاً سنوياً .
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنوياً
عن كل امرأة معيلة .
3- الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هدا النظام و يقبلها مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
.
( المادة الخامسة )
( المادة السادسة )
تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هدا القانون لموارد
علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة
المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد و عائد
جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يتم فحص المركز المالي لهدا الحساب
سنوياً بمعرفة الجهات المختصة ، و يجب أن يتناول هدا الفحص قيمة الالتزامات
القائمة .
( المادة السابعة )
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هدا القانون من الضرائب و الرسوم
أياً كان نوعها ، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستثمارات و المستندات و البطاقات و
العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التأمين
الصحي و المرأة
المعيلة .
( المادة الثامنة )
تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات و الشئون
الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين
الصحي و وزارة المالية سنوياً لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية
مقررة وفقاً لنص البند (2) من المادة الرابعة من هدا القانون .
( المادة التاسعة )
تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل
زرع الكبد و غيره من الأمراض المزمنة
.
( المادة العاشرة )
يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيدية لهدا القانون خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ سريان العمل به
.
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 10 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 31 مايو سنة 2012 م
).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
( الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع ) في 31 مايو سنة 2012 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق