الاثنين، 24 مارس 2014

قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة



قانون رقم 23 لسنة 2012
 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ، ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

( المادة الثانية )

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .

( المادة الثالثة )

يقدم النظام المنِشأ طبقاً لأحكام هدا القانون في حالتي المرض و الحوداث جميع الخدمات العلاجية و التأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية .

( المادة الرابعة )

مصادر تمويل النظام على النحو التالي :
1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1% ) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهاً سنوياً .
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة .
3- الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هدا النظام و يقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .

( المادة الخامسة )
يكون علاج المرأة المعيلة و رعايتها طبياً مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها .
( المادة السادسة )
تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هدا القانون لموارد علاج  الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد و عائد جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يتم فحص المركز المالي لهدا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة ، و يجب أن يتناول هدا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .
على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .

( المادة السابعة )
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هدا القانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها ، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستثمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي و المرأة المعيلة .

( المادة الثامنة )
تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي و وزارة المالية سنوياً لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقاً لنص البند (2) من المادة الرابعة من هدا القانون .

( المادة التاسعة )
تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد و غيره من الأمراض المزمنة .

( المادة العاشرة )
يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيدية لهدا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان العمل به .

( المادة الحادية عشرة )
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .

صدر بالقاهرة في 10 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 31 مايو سنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
( الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع ) في 31 مايو سنة 2012 )  


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق