بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث و لا ئحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي )؛
و على قراررئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
و على ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باجتماعه رقم 175 المنعقد بتاريخ 2/5/2011 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي ) المرفقة .
( المادة الثانية )
يقصد بكلمة البنك أينما وردت في هذه اللائحة ( الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ).
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار و اللائحة التنفيذية المرافقة له في الوقائع المصرية ، و يعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر .
صدر في 7/5/2011 وزير التضامن و العدالة الاجتماعية
دكتور/ جودة عبد الخالق السيد
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعي )
الباب الأول
بنك ناصر الاجتماعي
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة 1 - بنك ناصرالاجتماعي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و يكون الوزيرالمختص بالشئون الاجتماعية هو الوزير المختص بالنسبة له .
مادة 2 - المقر الرئيسي للبنك وموطنه القانوني هو مدينة القاهرة الكبرى ، و للبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ فروعاً له بكافة محافظات الجمهورية .
( الفصل الثاني )
أغراض البنك و أنشطته الرئيسية
مادة 3 - غرض البنك الرئيسي المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ، و له في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية :
1- نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين ، و ذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة و صرفها في مصارفها الشرعية ، و منح قروض اجتماعية للمواطنين، و منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها.
2- النشاط المصرفي و الاستثماري الذي يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد و الجهات و تحقيق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال و الخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال ، و ذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية ، ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة ، و قبول الودائع و تنظيم استثمارها ، و استثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة .
3- أي أنشطة أخرى تسند إلى البنك بموجب قوانين ، أو قرارات من السيد رئيس الجمهورية ، أو قرارات من مجلس إدارة البنك بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة 4 - يضع مجلس إدارة البنك اللوائح و القواعد و القرارات المنظمة لكل نشاط من الأنشطة المشارإليها في المادة السابقة و ذلك بمراعاة أحكام القانون و هذه اللائحة .
( الفصل الثالث )
إدارة البنك
مادة 5 - يكون للبنك مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، و يشكل على الوحه الآتي :
(أ) رئيس مجلس الإدارة .
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
( ج) مفتي جمهورية مصر العربية .
( د) سبعة أعضاء من المتخصصين في المسائل الاجتماعية و المصرفية و المالية و الاقتصادية و القانونية .
و في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الاخر.
مادة 6 - تكون مدة عمل مجلس إدارة البنك ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .
مادة 7 - مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ البنك من أجله و وضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك و الإشراف على تنفيذها ، و له في سبيل ذلك جميع الصلاحيات و على الأخص ما يأتي :
1- إدارة و استثمار أموال البنك و أرباحه و تكوين الاحتياطات اللازمة له .
2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للبنك .
3- اعتماد الميزانية العمومية و القوائم المالية و الحسابات الختامية للبنك و التقارير التي يعدها البنك عن مركوه المالي و نتائج أعماله و توزيع الأرباح .
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك أو تعديله و النظر في إعادة تقييم الوظائف أو استحداث وظائف جديدة .
5- وضع اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للبنك دون التقيد بالقواعد المنوص عليها في القوانين و اللوائح المعملول بها بالحكومة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام ، و مسترشداً في ذلك بأساليب الإدارة التي يجري عليها العرف المصرفي .
6- إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد .
7- و ضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالبنك في ضوء معدلات أدائهم و حجم و مستوى إنجازهم في العمل .
8- قبول أموال الزكاة و الهبات و التبرعات و الوصايا بما لا يتعارض و اغراض البنك .
9- النظر في كل ما يرى الوزيرالمختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه .
مادة 8 – يجتمع مجلس إدارة البنك أربع مرات سنوياً على الأقل و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون اجتماع مجلس إدارة البنك بمقر مركزه الرئيسي ، و يجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك ، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية .
مادة 9- لا يكون اجتماع مجلس إدارة البنك صحيحاً إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و يجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمريرعلى أعضاء المجلس ، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة البنك لإقرار ما تم .
مادة 10 – لمجلس الإدارة أن يقر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها ، و لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها ، و لمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين .
مادة 11 – يكون لمجلس إدارة البنك أمانة فينة يصد ربتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، و تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس و إعداد المحاضر و متابعة ما يصد رعنه من قرارات .
مادة 12 – يبلغ رئيس مجلس إدارة البنك قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، و تكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه ، و يكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع .
مادة 13 – يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضاء و الغير، و يتولى تصريف جميع شئون البنك و يعاونه في ذلك نائباه ، و يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه و أن يكلف أياً منهما بمهام محددة .
الباب الثاني
في شأن نشاط التكافل الاجتماعي
( الفصل الأول )
في مجال نشاط الزكاة
مادة 14 – يعمل البنك على إحياء فريضة الزكاة و تنظيم جمعها و صرفها في مصارفها الشرعية ، و ذلك وفقاً للأوضاع الآتية :
(أ) يقبل البنك أموال الزكاة و الهبات و التبرعات و الوصايا و الصدقات و الصدقات الجارية و التركات التي لا مستحق لها مباشرة من الجهات و الأفراد و صرفها على المستحقين لها و بما لا يتعارض مع أغراض البنك .
(ب) على البنك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم جمع أموال الزكاة من الأفراد و الهيئات داخل و خارج الجمهورية و ضمان اتفاق هذه الأموال على مستحقيها في أماكن جمعها و في مصارفها الشرعية ، و له في سبيل ذلك :
العمل على تنمية موارد الزكاة .
الإشراف على جمع أموال الزكاة و الوقوف على صرفها في مصارفها الشرعية .
توزيع حصيلة أموال الزكاة على المصارف الشرعية .
وضع استراتيجية عامة للدعوة إلى إحياء فريضة الزكاة .
استخدام جزء من حصيلة أموال الزكاة المودعة لديه في القيام بمشروعات لتشغيل شباب الخريجين و المشروعات الأخرى ذات العائد الاجتماعي .
تجميع الصدقات الجارية و استثمارها في مشروعات تدر دخلاً يوجه إلى أغراض البرو الخير.
(ج) يتحمل البنك كافة المصروفات الإدارية اللازمة لتغطية هذا النشاط دون المساس باموال الزكاة .
( الفصل الثاني )
في القروض الاجتماعية
مادة 15 - يمنح البنك قروضاً للمواطنين بهدف تحقيق التنمية
الاجتماعية لهم ، و يكون ذلك في المجالات الآتية :
1- العمل على تنمية الأسرة المصرية عن طريق تمكينها من وسائل العمل و الإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع ، وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل و يرغبون في الحصول على رأسمال يبدءون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها .
2- معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم و التخفيف من أعبائهم و الذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج و المرض و العمليات الجراحية و حالات الضرورة الملحة و الكوارث .
3- أية مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين .
مادة 16 – يمنح البنك القرض الاجتماعي وفقاً للضوابط الآتية :
(أ) أن يكون قرضاً حسناً إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء البنك .
(ب) أن يسدد على أقساط شهرية .
(ج) أن تسقط مديونيته حال وفاة المقترض .
( الفصل الثالث )
في الإعانات و المساعدات
مادة 17 - يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بواجب الرعاية لأبناء المجتمع و بصفة خاصة للشرائح التي تتعرض لظروف اقتصادية ، مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه ، و ذلك عن طريق منح إعانات و مساعدات للمحتاج أو العاجز أو المكروب من أبناء المجتمع، و في حالة الأزمات التي تتعرض لها الأسرة المصرية ، و ذلك لضمان توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر، و ذلك في حدود الأموال المخصصة لهذا الغرض .
مادة 18 - يمنح البنك الإعانات و المساعدات في الحالات الآتية :
الظروف المعيشية التي يعجز دخل الفرد أو الأسرة عن مواجهتها .
طلاب العلم المستحق عليهم رسوم دراسية يعجزون عن سدادها.
المحتاجون للأجهزة التعويضية و الطبية و وسائل الانتقال للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .
دعم الجهات و المنشآت التي تؤدي خدمات اجتماعية للمواطنين .
الحالات الأخرى التي يتعرض لها المجتمع ويعجز المواطن العادي عن مواجهتها .
و يقدم البنك هذه الإعانات و المساعدات في صورة نقدية أو عينية .
الباب الثالث
في شأن النشاط المصرفي و الاستثماري
( الفصل الأول )
في الأعمال المصرفية و التمويلات
مادة 19 - يؤدي البنك الأعمال و الخدمات المصرفية استرشاداًَ بالنظم المطبقة في البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد .
مادة 20 - للبنك في مجال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمواطنين أن يقوم بتوظيف جزء من أمواله في تقديم تمويلات بأجل لفئات المواطنين المختلفة الذين يريدون القيام ببعض الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى معيشتهم و بما يتناسب مع كافة احتياجات المواطنين سواء من حيث نوعية هذه التمويلات و قيمتها و آجالها .
مادة 21 - يتقاضى البنك مقابلاً عن الأعمال و الخدمات التي يؤديها للغيرفي هذا المجال و عمولات و عائداً على التمويلات طبقاً للآئحة اسعار الأعمال و الخدمات المصرفية الخاصة به التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة البنك .
مادة 22 - تمنح التمويلات في المجالات الآتية :
1- تمليك المواطنين لوسائل النقل و الانتقال و المعدات .
2- تمويل الاستثمارات و المشروعات الانتاجية و مشروعات
شباب الخريجين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقصادية و زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع .
3- تمويل المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و تحفيز أصحابها على التوسع فيها و تطويرها بما يؤدي إلى تحسين معيشتهم و توفير فرص عمل جديدة .
4- تمويل عمليات المرابحة و المشاركة مع الأفراد و الشركات و الهيئات .
5- تمويل محدودي الدخل للحصول على المسكن الملائم أو تجهيزه أو ترميمه أو صيانته .
6- تمويل الشباب المقبلين على الزواج لتأثيث شقة الزوجية .
7- تمويل المواطنين للقيام بمشروعات بسيطة لتحسين دخولهم .
8- تمويل أي أغراض أخرى قد تستجد و يحتاجها المواطنون و السوق المصرفية .
( الفصل الثاني )
في قبول الودائع و تنظيم استتثمارها
مادة 23 – يكون للبنك قبول الودائع بجميع أنواعها من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و تنظيم استثمارها بما يعود على الاقتصاد القومي و أصحاب هذه الودائع بالنفع و تحقيق أعلى عائد استثماري لهم ، ذلك فضلاً عن تشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخاري باعتباره سلوكاً بناءً يخلق في المواطن إيجابية مطلوبة تؤكد رغبته الصادقة في بناء نفسه و السعي إلى تأمين غيره .
مادة 24 – يقوم البنك بصرف عائد استثمار لأصحاب هذه الودائع يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقاً لنتائج أعمال البنك ، و يجوز للبنك خلال السنة المالية المستحق عنها العائد صرف جزء من هذا العائد تحت الحساب ، و يمكن للمودعين الاقتراض بضمان ودائعهم و ذلك في حدود النسب التي تقررها اللوائح الداخلية للبنك .
( الفصل الثالث )
في إدارة و استثمار أموال البنك
مادة 25 – لبنك ناصرالاجتماعي في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبرعدد من المواطنين و تنمية موارده الذاتية أن يستثمرأمواله بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات في المجالات التي تساهم في توفير فرص للعمل و الإنتاج و في المشروعات اتيت يفتقر إليها المجتمع و تشتد حاجة المواطنين إليها و بما يعود على الاقتصاد القومي بالنفع و الفائدة .
مادة 26 - يكون للبنك الدخول مؤسساً أو مساهماً في رؤس أموال الشركات المساهمة و التي تعمل في كافة الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية .
و ذلك من خلال :
تأسيس شركات جديدة أو مشروعات .
المساهمة في رؤس أموال الشركات الجديدة .
المساهمة في زيادة رؤس أموال الشركات القائمة.
بيع مساهمات البنك في هذه الشركات أو شراء أسهم فيها أو في غيرها .
الشراء أو البيع من خلال بورصة الأوراق المالية .
و غير ذلك من أساليب الاستثمارالأخرى .
( الفصل الرابع )
لجنة سياسات البنك
مادة 27 - تشكل بالبنك لجنة للسياسات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بعمله و عضوية السادة رؤساء القطاعات بالبنك ، و تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرأو كلما دعت الضرورة لذلك ، و يجوز أن تضم إليها بعض الخبراء بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
و يصدر بتحديد مقابل حضور اجتماعات هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة البنك .
مادة 28 - تختص لجنة سياسات البنك بدراسة و إبداء الرأي فيما يلي :
1- التقارير الخاصة بالمركز المالي للبنك و نتائج أعماله .
2- تقارير ملاحظات مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية للبنك
و عرض توصيات اللجنة بشأنها .
3- مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للبنك .
4- تعديل الهيكل التنظيمي و الوظيفي و اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع صالح البنك .
5- إنشاء فروع جديدة للبنك و تطوير الفروع القائمة .
6- السياسات المصرفية للبنك و السياسات الخاصة بإدارة و استثمار أمواله .
7- دراسات الجدوى الخاصة بدخول البنك مساهماً أو مؤسساً لشركات جديدة ، أو مساهمة البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة .
8- مساهمات البنك القائمة في الشركات و اقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويلات لعملائه و المخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها .
10- تحديد الحدود القصوى للتمويلات و آجال الاستحقاق ، و حدود التفويض في سلطات المنح .
11- تحديد مقابل الأعمال و الخدمات التي يؤديها البنك للغير و العمولات و المصروفات و معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعتها و قيمتها و آجالها .
12- الترويج لكافة أنشطة البنك و بصفة خاصة نشاط الزكاة .
13- النظر في كل ما يرى مجلس إدارة البنك أو رئيس المجلس أو نوابه أو أحد رؤساء القطاعات بالبنك عرضه عليها من موضوعات .
مادة 29 – ترفع توصيات لجنة سياسات البنك إلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للاعتماد أو العرض على مجلس إدارة البنك في الحالات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .
المصدر: الوقائع المصرية
و على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث و لا ئحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي )؛
و على قراررئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
و على ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باجتماعه رقم 175 المنعقد بتاريخ 2/5/2011 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي ) المرفقة .
( المادة الثانية )
يقصد بكلمة البنك أينما وردت في هذه اللائحة ( الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ).
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار و اللائحة التنفيذية المرافقة له في الوقائع المصرية ، و يعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر .
صدر في 7/5/2011 وزير التضامن و العدالة الاجتماعية
دكتور/ جودة عبد الخالق السيد
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعي )
الباب الأول
بنك ناصر الاجتماعي
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة 1 - بنك ناصرالاجتماعي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، و يكون الوزيرالمختص بالشئون الاجتماعية هو الوزير المختص بالنسبة له .
مادة 2 - المقر الرئيسي للبنك وموطنه القانوني هو مدينة القاهرة الكبرى ، و للبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ فروعاً له بكافة محافظات الجمهورية .
( الفصل الثاني )
أغراض البنك و أنشطته الرئيسية
مادة 3 - غرض البنك الرئيسي المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ، و له في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية :
1- نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين ، و ذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة و صرفها في مصارفها الشرعية ، و منح قروض اجتماعية للمواطنين، و منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها.
2- النشاط المصرفي و الاستثماري الذي يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد و الجهات و تحقيق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال و الخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال ، و ذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية ، ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة ، و قبول الودائع و تنظيم استثمارها ، و استثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة .
3- أي أنشطة أخرى تسند إلى البنك بموجب قوانين ، أو قرارات من السيد رئيس الجمهورية ، أو قرارات من مجلس إدارة البنك بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة 4 - يضع مجلس إدارة البنك اللوائح و القواعد و القرارات المنظمة لكل نشاط من الأنشطة المشارإليها في المادة السابقة و ذلك بمراعاة أحكام القانون و هذه اللائحة .
( الفصل الثالث )
إدارة البنك
مادة 5 - يكون للبنك مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، و يشكل على الوحه الآتي :
(أ) رئيس مجلس الإدارة .
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
( ج) مفتي جمهورية مصر العربية .
( د) سبعة أعضاء من المتخصصين في المسائل الاجتماعية و المصرفية و المالية و الاقتصادية و القانونية .
و في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الاخر.
مادة 6 - تكون مدة عمل مجلس إدارة البنك ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .
مادة 7 - مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ البنك من أجله و وضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك و الإشراف على تنفيذها ، و له في سبيل ذلك جميع الصلاحيات و على الأخص ما يأتي :
1- إدارة و استثمار أموال البنك و أرباحه و تكوين الاحتياطات اللازمة له .
2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للبنك .
3- اعتماد الميزانية العمومية و القوائم المالية و الحسابات الختامية للبنك و التقارير التي يعدها البنك عن مركوه المالي و نتائج أعماله و توزيع الأرباح .
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك أو تعديله و النظر في إعادة تقييم الوظائف أو استحداث وظائف جديدة .
5- وضع اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للبنك دون التقيد بالقواعد المنوص عليها في القوانين و اللوائح المعملول بها بالحكومة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام ، و مسترشداً في ذلك بأساليب الإدارة التي يجري عليها العرف المصرفي .
6- إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد .
7- و ضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالبنك في ضوء معدلات أدائهم و حجم و مستوى إنجازهم في العمل .
8- قبول أموال الزكاة و الهبات و التبرعات و الوصايا بما لا يتعارض و اغراض البنك .
9- النظر في كل ما يرى الوزيرالمختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه .
مادة 8 – يجتمع مجلس إدارة البنك أربع مرات سنوياً على الأقل و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون اجتماع مجلس إدارة البنك بمقر مركزه الرئيسي ، و يجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك ، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية .
مادة 9- لا يكون اجتماع مجلس إدارة البنك صحيحاً إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و يجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمريرعلى أعضاء المجلس ، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة البنك لإقرار ما تم .
مادة 10 – لمجلس الإدارة أن يقر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها ، و لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها ، و لمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين .
مادة 11 – يكون لمجلس إدارة البنك أمانة فينة يصد ربتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، و تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس و إعداد المحاضر و متابعة ما يصد رعنه من قرارات .
مادة 12 – يبلغ رئيس مجلس إدارة البنك قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، و تكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه ، و يكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع .
مادة 13 – يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضاء و الغير، و يتولى تصريف جميع شئون البنك و يعاونه في ذلك نائباه ، و يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه و أن يكلف أياً منهما بمهام محددة .
الباب الثاني
في شأن نشاط التكافل الاجتماعي
( الفصل الأول )
في مجال نشاط الزكاة
مادة 14 – يعمل البنك على إحياء فريضة الزكاة و تنظيم جمعها و صرفها في مصارفها الشرعية ، و ذلك وفقاً للأوضاع الآتية :
(أ) يقبل البنك أموال الزكاة و الهبات و التبرعات و الوصايا و الصدقات و الصدقات الجارية و التركات التي لا مستحق لها مباشرة من الجهات و الأفراد و صرفها على المستحقين لها و بما لا يتعارض مع أغراض البنك .
(ب) على البنك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم جمع أموال الزكاة من الأفراد و الهيئات داخل و خارج الجمهورية و ضمان اتفاق هذه الأموال على مستحقيها في أماكن جمعها و في مصارفها الشرعية ، و له في سبيل ذلك :
العمل على تنمية موارد الزكاة .
الإشراف على جمع أموال الزكاة و الوقوف على صرفها في مصارفها الشرعية .
توزيع حصيلة أموال الزكاة على المصارف الشرعية .
وضع استراتيجية عامة للدعوة إلى إحياء فريضة الزكاة .
استخدام جزء من حصيلة أموال الزكاة المودعة لديه في القيام بمشروعات لتشغيل شباب الخريجين و المشروعات الأخرى ذات العائد الاجتماعي .
تجميع الصدقات الجارية و استثمارها في مشروعات تدر دخلاً يوجه إلى أغراض البرو الخير.
(ج) يتحمل البنك كافة المصروفات الإدارية اللازمة لتغطية هذا النشاط دون المساس باموال الزكاة .
( الفصل الثاني )
في القروض الاجتماعية
مادة 15 - يمنح البنك قروضاً للمواطنين بهدف تحقيق التنمية
الاجتماعية لهم ، و يكون ذلك في المجالات الآتية :
1- العمل على تنمية الأسرة المصرية عن طريق تمكينها من وسائل العمل و الإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع ، وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل و يرغبون في الحصول على رأسمال يبدءون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها .
2- معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم و التخفيف من أعبائهم و الذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج و المرض و العمليات الجراحية و حالات الضرورة الملحة و الكوارث .
3- أية مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين .
مادة 16 – يمنح البنك القرض الاجتماعي وفقاً للضوابط الآتية :
(أ) أن يكون قرضاً حسناً إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء البنك .
(ب) أن يسدد على أقساط شهرية .
(ج) أن تسقط مديونيته حال وفاة المقترض .
( الفصل الثالث )
في الإعانات و المساعدات
مادة 17 - يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بواجب الرعاية لأبناء المجتمع و بصفة خاصة للشرائح التي تتعرض لظروف اقتصادية ، مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه ، و ذلك عن طريق منح إعانات و مساعدات للمحتاج أو العاجز أو المكروب من أبناء المجتمع، و في حالة الأزمات التي تتعرض لها الأسرة المصرية ، و ذلك لضمان توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر، و ذلك في حدود الأموال المخصصة لهذا الغرض .
مادة 18 - يمنح البنك الإعانات و المساعدات في الحالات الآتية :
الظروف المعيشية التي يعجز دخل الفرد أو الأسرة عن مواجهتها .
طلاب العلم المستحق عليهم رسوم دراسية يعجزون عن سدادها.
المحتاجون للأجهزة التعويضية و الطبية و وسائل الانتقال للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .
دعم الجهات و المنشآت التي تؤدي خدمات اجتماعية للمواطنين .
الحالات الأخرى التي يتعرض لها المجتمع ويعجز المواطن العادي عن مواجهتها .
و يقدم البنك هذه الإعانات و المساعدات في صورة نقدية أو عينية .
الباب الثالث
في شأن النشاط المصرفي و الاستثماري
( الفصل الأول )
في الأعمال المصرفية و التمويلات
مادة 19 - يؤدي البنك الأعمال و الخدمات المصرفية استرشاداًَ بالنظم المطبقة في البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد .
مادة 20 - للبنك في مجال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمواطنين أن يقوم بتوظيف جزء من أمواله في تقديم تمويلات بأجل لفئات المواطنين المختلفة الذين يريدون القيام ببعض الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى معيشتهم و بما يتناسب مع كافة احتياجات المواطنين سواء من حيث نوعية هذه التمويلات و قيمتها و آجالها .
مادة 21 - يتقاضى البنك مقابلاً عن الأعمال و الخدمات التي يؤديها للغيرفي هذا المجال و عمولات و عائداً على التمويلات طبقاً للآئحة اسعار الأعمال و الخدمات المصرفية الخاصة به التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة البنك .
مادة 22 - تمنح التمويلات في المجالات الآتية :
1- تمليك المواطنين لوسائل النقل و الانتقال و المعدات .
2- تمويل الاستثمارات و المشروعات الانتاجية و مشروعات
شباب الخريجين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقصادية و زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع .
3- تمويل المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و تحفيز أصحابها على التوسع فيها و تطويرها بما يؤدي إلى تحسين معيشتهم و توفير فرص عمل جديدة .
4- تمويل عمليات المرابحة و المشاركة مع الأفراد و الشركات و الهيئات .
5- تمويل محدودي الدخل للحصول على المسكن الملائم أو تجهيزه أو ترميمه أو صيانته .
6- تمويل الشباب المقبلين على الزواج لتأثيث شقة الزوجية .
7- تمويل المواطنين للقيام بمشروعات بسيطة لتحسين دخولهم .
8- تمويل أي أغراض أخرى قد تستجد و يحتاجها المواطنون و السوق المصرفية .
( الفصل الثاني )
في قبول الودائع و تنظيم استتثمارها
مادة 23 – يكون للبنك قبول الودائع بجميع أنواعها من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و تنظيم استثمارها بما يعود على الاقتصاد القومي و أصحاب هذه الودائع بالنفع و تحقيق أعلى عائد استثماري لهم ، ذلك فضلاً عن تشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخاري باعتباره سلوكاً بناءً يخلق في المواطن إيجابية مطلوبة تؤكد رغبته الصادقة في بناء نفسه و السعي إلى تأمين غيره .
مادة 24 – يقوم البنك بصرف عائد استثمار لأصحاب هذه الودائع يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقاً لنتائج أعمال البنك ، و يجوز للبنك خلال السنة المالية المستحق عنها العائد صرف جزء من هذا العائد تحت الحساب ، و يمكن للمودعين الاقتراض بضمان ودائعهم و ذلك في حدود النسب التي تقررها اللوائح الداخلية للبنك .
( الفصل الثالث )
في إدارة و استثمار أموال البنك
مادة 25 – لبنك ناصرالاجتماعي في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبرعدد من المواطنين و تنمية موارده الذاتية أن يستثمرأمواله بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات في المجالات التي تساهم في توفير فرص للعمل و الإنتاج و في المشروعات اتيت يفتقر إليها المجتمع و تشتد حاجة المواطنين إليها و بما يعود على الاقتصاد القومي بالنفع و الفائدة .
مادة 26 - يكون للبنك الدخول مؤسساً أو مساهماً في رؤس أموال الشركات المساهمة و التي تعمل في كافة الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية .
و ذلك من خلال :
تأسيس شركات جديدة أو مشروعات .
المساهمة في رؤس أموال الشركات الجديدة .
المساهمة في زيادة رؤس أموال الشركات القائمة.
بيع مساهمات البنك في هذه الشركات أو شراء أسهم فيها أو في غيرها .
الشراء أو البيع من خلال بورصة الأوراق المالية .
و غير ذلك من أساليب الاستثمارالأخرى .
( الفصل الرابع )
لجنة سياسات البنك
مادة 27 - تشكل بالبنك لجنة للسياسات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بعمله و عضوية السادة رؤساء القطاعات بالبنك ، و تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرأو كلما دعت الضرورة لذلك ، و يجوز أن تضم إليها بعض الخبراء بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
و يصدر بتحديد مقابل حضور اجتماعات هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة البنك .
مادة 28 - تختص لجنة سياسات البنك بدراسة و إبداء الرأي فيما يلي :
1- التقارير الخاصة بالمركز المالي للبنك و نتائج أعماله .
2- تقارير ملاحظات مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية للبنك
و عرض توصيات اللجنة بشأنها .
3- مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للبنك .
4- تعديل الهيكل التنظيمي و الوظيفي و اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع صالح البنك .
5- إنشاء فروع جديدة للبنك و تطوير الفروع القائمة .
6- السياسات المصرفية للبنك و السياسات الخاصة بإدارة و استثمار أمواله .
7- دراسات الجدوى الخاصة بدخول البنك مساهماً أو مؤسساً لشركات جديدة ، أو مساهمة البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة .
8- مساهمات البنك القائمة في الشركات و اقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويلات لعملائه و المخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها .
10- تحديد الحدود القصوى للتمويلات و آجال الاستحقاق ، و حدود التفويض في سلطات المنح .
11- تحديد مقابل الأعمال و الخدمات التي يؤديها البنك للغير و العمولات و المصروفات و معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعتها و قيمتها و آجالها .
12- الترويج لكافة أنشطة البنك و بصفة خاصة نشاط الزكاة .
13- النظر في كل ما يرى مجلس إدارة البنك أو رئيس المجلس أو نوابه أو أحد رؤساء القطاعات بالبنك عرضه عليها من موضوعات .
مادة 29 – ترفع توصيات لجنة سياسات البنك إلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للاعتماد أو العرض على مجلس إدارة البنك في الحالات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .
المصدر: الوقائع المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق