الاثنين، 24 مارس 2014

قانون الطفل الجزء الثانى

المادة 85



ينشا صندوق لرعاية الاطفال المعاقين وتاهيلهم ، تكون له
الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس
الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب .



المادة 86



تعفي من جميع انواع الضرائب والرسوم الاجهزة التعويضية والمساعدة ، ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتاهيله .



الباب السابع

ثقافة الطفل

المادة 87



تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها
من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في اطار التراث الانساني والتقدم
العلمي الحديث .



المادة 88



يتم انشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الاحياء والاماكن
العامة ، كما تنشا تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار
للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية انشاء هذه المكتبات او
النوادي وتنظيم العمل بها .



المادة 89



يحظر نشر او عرض او تداول اي مطبوعات او مصنفات فنية
مرئية او مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، او تزين له السلوكيات
المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شانها تشجيعه علي الانحراف .

ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب
علي مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي
خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات او المصنفات الفنية المخالفة .



المادة 90



يكون حظر ما يعرض علي الاطفال في دور السينما والاماكن
العامة المماثلة طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ،
ويحظر علي مديري دور السينما وغيرها من الاماكن العامة المماثلة والتي يصدر
بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي اقامة
الحفلات والمسئولين عن ادخال الجمهور ، السماح للاطفال بدخول هذه الدور او
مشاهدة ما يعرض فيها اذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة
الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الاطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .



المادة 91



علي مديري دور السينما وغيرها من الاماكن العامة المماثلة
ان يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر
مشاهدة العرض علي الاطفال ، ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة ، وباللغة
العربية .



المادة 92



مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ،
يعاقب علي مخالفة احكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن
خمسين جنيها ، ولا يزيد علي مائة جنيه عن كل طفل .

كما يعاقب علي مخالفة احكام المادة ( 91 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه .



المادة 93



يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في اثبات ما يقع بالمخالفة
لاحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .

مادة 94 ـ تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .

مادة 95 ـ مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون ، تسرى
الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعريض للانحراف ،
ولايعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر
سنه بواسطة خبير .

مادة 96 ـ يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى اى من الحالات
الآتية: 1ـ اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة
او القيام بألعاب بهلونية وغير ذلك مما لايصلح موردا جديا للعيش . 2ـ اذا
مارس جمع اعقاب السجاير او غيرها من الفضلات او المهملات . 3ـ اذا قام
بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او بافساد الأخلاق او القمار او المخدرات او
نحوها او بخدمة من يقومون بها . 4ـ اذا لم يكن له محل اقامة مستقرة اوكان
يبيت عادة فى الطرقات او فى اماكن اخرى غير معدة للاقامة او المبيت . 5ـ
اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء
السيرة . 6ـ اذا اعتاد الهروب من معهد التعليم او التدريب . 7ـ اذا كان
سيىء السلوك ومارقا من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امه فى حالة
وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء
قبل الطفل ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه
او وصيه او امه بحسب الأحوال . 8ـ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش
ولاعائل مؤتمن .

مادة 97 ـ يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن
السابعة اذا توافرت فيه احدى الحالات المحددة فى المادة السابقة او اذا
حدثت منه واقعة تشكل جنايه او جنحة .

مادة 98 ـ اذا ضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف
المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا
القانون انذرت نيابة الأحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكة فى
المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الأحداث خلال عشرة
ايام من تاريخ تسلينه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات
المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهايئا . واذا وجد
الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد
صيرورة الانذار نهايئا او وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين
7،8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة
(101) من هذا القانون ، فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ
فى شأنه الا تدابيرا التسليم و الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة .

مادة 99 ـ يعتبر الطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض
عقلى او نفسيى او ضعف عقلى واثبتت الملاحظة ـ وفقا للاجراءات والأوضاع
المبينة فى القانون ـ أنه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او
الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامه الغير ، وفى هذه الحالة يودع
احد المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءت التى ينظمها القانون .

مادة 100 ـ اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى
او نفسى او ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت
الجريمة مصابا بحالة

مادة 101 ـ يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة –
اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق
بالتدريب المهنى 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائى. 6- الايداع
فى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- الايداع فى أحد المستثفيات
المتخصصة . وعدا المصادرة واغلاق المحال لايحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو
تدبير منصوص عليه فى قانون اخر .

مادة 102 ـ التوبيخ هو توجبه المحكمة اللوم والتأنيب الى الطفل على ماصدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

مادة 103 ـ يسلم الطفل الى أحد أبوبة أو الى من له الولاية أو
الوصاية عليه فاذا لم تتوافر فى أبهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص
مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
واذا كان الطفل ذا مال أوكان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا وطلب من حكم
بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم
المبلغ الذى بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها
بطريق الحجز الادارى ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالاتفاق
لمدة لاتزيد على ثلاثة سنوات.

مادة 104 ـ يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة
بالطفل الى أحد المراكز المخصصة لذلك أو الى أحد المصانع أو المتاجر أو
المزارع التى تقبل تدرببه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على
ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات

مادة 105 ـ الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتباد أنواع من
المحال أوبفرض الحضور فى أرقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو
بالموظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد
بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم سنوات .

مادة 106 ـ يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئيه
الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة
ولايجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فاذا فشل الطفل فى
الاختبار عرض الأمر المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى
الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

مادة 107 ـ يكون ايداع الطفل فى احدى مؤسسات الرعاية
الاجمتاعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها
واذا كان الطفل ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتأهيله ولاتحدد
المحكمة فى حكمها مدة الايداع ويجب ألا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى
الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى
المؤسة التى أودع بها الطفل أن تقدم الى لتقرر المحكمة ماتراء فى شأنه.

مادة 108 ـ يلحق المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة
بالجهات التى يلقى فيها العناية الى يدعو اليها حالته . وتتولى المحكمة
الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز أن تزيد أى فترة منها
على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها
أن حالته تسمح بذلك اذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى
استمرار علاجه نقل الى أحد المستثفيات المخصصة لعلاج الكبار.

مادة 109 ـ اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة
جريمتين أو كثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم
بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم

مادة 110 ـ ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية
والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة
العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت
الاختبار القضاء وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم
بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل المادة (108) من
هذا القانون .

مادة 111 ـ مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من
هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ عشرى سنة
جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقته يحكم عليه
بالسجن واذا كانت الجريمة عقةبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن
ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم
بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا
القانون . أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا
من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس
المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون .

مادة 112 ـ لايحكم بالاعدام ولا بالأشغال المؤيدة أو المؤقته
على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة
ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة
عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت
الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته
سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه
بالسجن . ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17)
من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة وقعت من
المتهم .

مادة 113 ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنبه من أهمل بعد
انذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل
وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى أحدى الحالات المشار اليها فى المادتين
(96) , (97) من هذا القانون.

مادة 114 ـ يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنبه من سلم اليه
الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو
تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المبينة فى هذا القانون

مادة 115 ـ عدا الأبوين والأجداد والزوجوالزوجة يعاقب بالحبس
وبغرامة لاتزيد على ألف جنبه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم
بتسليمه لشخض أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على
ذلك.

مادة 116 ـ مع عدم الاخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها
قانونا يعاقب بالحبس من عوض طفلا للانحراف أو لاحدى الحالات المشار اليها
فى المادة (96) من هذا القانون بأن أعدة لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها
أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون
العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل
اكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تريبة أو ملاحظته أو
كان مسلما اليه بمقتضى القانون. وفى جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على
أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة
أشهر ولاتزيد على خمس سنوات.ويفترض علم الجانى بسن الطفل مالم يثبت أنه لم
يكن فى مقدوره الوقوفى على حقيقة سنه.

مادة 117 ـ يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق
مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص
بالجرائم التى تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها
.

مادة 118 ـ يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة 119 ـ لايحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة
ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع
وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد
مدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز
بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى
أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب
ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه.

مادة 120 ـ تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث
ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن
وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار انشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة أمام
تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بانشائها قرار من وزير العدل.

مادة 121 ـ تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة
خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات
المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرها للمحكمة بعد ظروف الطفل من
جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار
اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل
بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة
ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .

مادة 122 ـ تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل
عند اتهامه فى احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة
أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل
جاوزت سنه خمس عشرة قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة
سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع
الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن يصدر
حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه
من الخبراء .

مادة 123 ـ يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط
فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز
للمكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال
التى يودع فيها الطفل.

مادة 124 ـ يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى المواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 125 ـ يجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع
عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك
طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الطفل قد
بلغ سنه عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح .

مادة 126 ـ لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث
الا أقاربه والشهود والمحامون والمرقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة
الحضور بان خاص . وللمحكمة أن تأمرباخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو
باخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة ذلك على أنه لايجوز
الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الطفل من حضور
المحاكمة بنفسة اذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو صيه
نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة 127 ـ يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى
مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع الى أقوال المراقب
الاجمتاعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف
أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل
الخيرة.

مادة 128 ـ اذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية
أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى
أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى أن
يتم هذا الفحص .

مادة 129 ـ لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .

مادة 130 ـ يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.

مادة 131 ـ كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل
حكم يصدر فى شأنه يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى
المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى
القانون .

مادة 132 ـ يجوز استءناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث
عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية
عليه فلا يجوز استئنافها الا الخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو
فى الاجراءات أثر فيه ويرفع الأستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة
الابتدائية .

مادة 133 ـ اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت
الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى الأمر الى
المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على
المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأورا ق رسمية أنه لم
يبلغها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر
فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف. وفى
الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا
للمادة (119) من هذا القانون. واذا على متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق
رسمية انه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحاى العام ان يرفع الامرالى المحكمة
التى اصدرت الحكم لتعتد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين
……….

مادة 134 ـ يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى
دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والأوامر
المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى
التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى القانون الاجراءات الجنائية. ويقوم رئيس
محكمة الأحداث أومن يندبه خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز
التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى
والمستثفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث
والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثرثة أشهر على الأقل.

مادة 135 ـ فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى
الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) الى (104) من
هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التجوبهات له وللقائمين على
تربيته وعليه أن يرفع الى محكمة الأحداث تقاريردورية عن الطفل الذى يتولى
أمره والاشراف عليه. وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى
حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارى
آخر يطرأ عليه .

مادة 136 ـ اذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى
احدى المواد (104) و(105) و (106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد
سماع أقواله باطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقر
بالمواد المشار اليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته.



مادة 137 ـ للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى
المادة (102) من هذا القانون أن تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة
اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو
الوصاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بتعديل
نظامه أو ابداله مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون واذا رفض هذا
الطلب فلا يجوز تجديده الابعد مرور ثلاثة أشهر على القل من تاريخ رفضه
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن.

مادة 138 ـ لاينفذ أى أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم
النطق به الابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ
رأى المراقب الاجتماعى .

مادة 139 ـ تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .

مادة 140 ـ يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها
على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيها قرار من وزير الشئون
الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فاذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما
تنفيذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية ويجوز
مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من
ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .

مادة 141 ـ لايلزم الاطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .

مادة 142 ـ ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف
الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت
فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على
رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة
(134) من هذا القانون

مادة 143 ـ تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .

المجلس القومى للطفولة والأمومة

مادة 144 ـ ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للطفولة والأمومة ”
تكون له الشخصية الاعتبارية , ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله
وتنظيمه وتحديد , اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق