الاثنين، 24 مارس 2014

قانون الآثار



ByeByeقانون الآثار الجديد



الباب الأول الأحكام العامة

المــادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يتضمن السياق خلاف ذلك :
الوزير : وزير الثقافة
المجلس : المجلس الأعلى للآثار
رئيس المجلس : وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
اللجنة الدائمة المختصة : هى اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون 0
حرم الأثر : هو الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر ، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر.
أراضى المنافع العامة للآثار: هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها
الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر : هى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية ، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر : هو المساحة التى تحيط بالأثر ، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر ، وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.

المــادة 2
يعتبر أثراً ،كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان ، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر ، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى انتجت او قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.


المـادة 3
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يعتبر أثراً أى عقار أو منقول ذى قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته ، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة (2) من هذا القانون ، ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه ، ولا يحق له إحداث أى تغيير فيه وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .

المـادة 4
تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من ذات المجلس بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس الأعلى للآثار خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

المـادة 5
تعتبر مبانى أثرية ، المبانى التى اعتبرت كذلك أو سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون .
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناءً تاريخياً أو موقعاً أثرياً لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أى تلف أو نقصان ، ويتم توفيق أوضاع المستأجرين الحاليين لتلك الاماكن وانهاء العلاقة الايجارية خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك

مـادة 6
تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هاتين اللجنتين .
وتختص اللجنتان الدائمتان كل فى حدود اختصاصها بالإشراف على جميع ما يتعلق بالآثار سواء ما كان منها تابعاً للمجلس أو لغيره ، فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة ، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير ، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو استثمارى أو ترويحى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو الأماكن المتآخمة لها وأية اختصاصات منصوص عليها فى هذا القانون .

مـادة 7
يختص المجلس الأعلى للآثار دون غيره بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أومخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو عثر عليها مصادفة .
ويتولى المجلس الإشراف الكامل على المناطق الأثرية وإقرار الأنشطة التى يمكن ممارستها بها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ، وذلك طبقاً للضوابط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.
وللمجلس الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات أياً كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل .
ولا يجوز الترخيص بالقيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات ترفيهية أو ثقافية أو سياحية أو رياضية أو أية خدمات أخرى فى المناطق الأثرية أو الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ،
ويحظر تواجد أى نوع من أنواع الدواب أو الباعة الجائلين فى المناطق المشار إليها الا فى المواقع و بالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـادة 8
تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها.

مــادة 9
فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة قانوناً وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه.
وعلى التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة ( من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة ، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ودون الاخلال بحقهم فى التعويض .
وفى جميع الأحوال لا يجوز لحائز الأثر التصرف فيه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار وفق الإجراءات والشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد بأى صورة كانت وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المنصوص عليها بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون للمجلس الأعلى للآثار أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم مقابل تعويض عادل ".

مـادة 10
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، عرض بعض الآثار- دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية.

مادة 11
للمجلس حق قبول تنازل الهيئات أو الأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية أو الأثرية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزى ، أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة متى كان للدولة مصلحة فى ذلك يقرها المجلس .

مادة 12
يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الدائمة المختصة وموافقة مجلس الإدارة ، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى ، وينشر فى الوقائع المصرية ، ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار بالشهر العقارى .

مادة 13
مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل ، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون ، ما يلى :
1-
عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
2-
عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لصالح الغير ، أما الأراضى المتآخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
3-
عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار .
4-
عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بموافقة من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة وبالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بقانون البناء المشار إليه ، ويكون إجراء الأعمال المشار إليها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس ، فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير ترخيص ، كان للمجلس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المشار إليها إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقه المخالف ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون وبالحق فى المطالبة بالتعويض .
5-
التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس على كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل ، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
6-
أن يباشر المجلس فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازماً لصيانة الأثر .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولاً .


مادة 14
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة المختصة شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى .

مادة 15
لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أى حق فى تملكه بالتقادم ، وللمجلس كلما رأى ضرورة لذلك إخلاء الموقع الأثرى مقابل تعويض عادل ، وذلك وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 16
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ، ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعاً لذلك .

مادة 17
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر يكون للوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع المحافظ المختص إزالة أى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة المختصة ودون الحاجة للالتجاء إلى القضاء ، وتتولى الأجهزة المحلية المختصة بتأمين من الشرطة تنفيذ قرار الإزالة فى وقت ملائم يتفق مع طبيعة الأثر والتعدى الواقع عليه ، وبما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته وبتامين من الشرطة ويتم ذلك على نفقة المخالف .
ويتعين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من تراخى فى تنفيذ قرار الإزالة .

مـادة 18
يجوز نزع ملكية الأراضى أو المبانى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية التى يقدرها المجلس ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتاً إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض أو المبنى فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ، وذلك كله مقابل تعويض عادل لا يدخل فى تقديره احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوع ملكيتها .

مـادة 19
يكون تحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية بقرار من الوزير بناء على طلب مجلس الإدارة ، ومع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض العادل ، إن كان له مقتضى ، وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .

مـادة 20
مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير والاشتراطات المنصوص عليها فى قانون البناء المشار إليه لا يجوز منح رخص للبناء فى الأماكن أو الأراضى الأثرية .
ويحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، ولا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال من الأراضى الأثرية أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغييراً فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا طبقاً لتلك الاشتراطات المشار إليها وتحت إشراف المجلس ، ويسرى هذا الحكم على الأراضى المتآخمة للأثر .
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس بناء على الدراسات التى يجريها احتمال وجود آثار بها ،كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها أو بأى أعمال حفر أخرى .

وكذا يحظر إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغييراً فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه ،وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة .

مـادة 21
يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضى الأثرية والمبانى والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها .
وعلى مجلس الإدارة أن يبدى رأيه فى المخطط خلال ستون يوماً من تاريخ العرض عليه فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة يتم عرض الأمر على الوزير ليصدر قراراً فى هذا الشأن .

مـادة 22
لا يجوز الترخيص بالبناء فى الأماكن أو الأراضى المتاخمة للمواقع الأثرية إلا وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير وبما يضمن إقامة المبنى على نحو ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرماً مناسباً مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات والارتفاعات التى تضمن حمايته وبمراعاة الاشتراطات المنصوص عليها بقانون البناء المشار إليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

مـادة 23
على كل شخص يعثر على أثر عقارى أو موقع به شواهد أثرية غير مسجل أن يبلغ المجلس به ، ويعتبر الأثر أو الموقع ملكاً للدولة ، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ، وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو بقائه فى مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من أثار ، وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر أو الموقع المكافأة التى تحددها اللجنة الدائمة المختصة .

مـادة 24
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية فوراً وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فوراً
ويصبح الأثر ملكاً للدولة، وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

مـادة 25
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد (6) و (13) و(15) و (16) و (18) و (19) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير ، ويمثل فيها مجلس الإدارة .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها ، ولذوو الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض الذى قدرته اللجنة وإلا أصبح التقدير نهائياً .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .


الباب الثانى تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها

مادة 26
يتولى المجلس حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ، ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ، ويعتبر مسجلاً منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لذلك .
ويعمل المجلس على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضى الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتها .
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعاً لأهميته .

مادة 27
يتولى المجلس إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة أو الدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها ، ويعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .

وللمجلس استخدام إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية لتنمية الوعى الأثرى بكافة الوسائل .

مادة 28
تحفظ الآثار المنقولة وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية فى متاحف المجلس أو مخازنه أو المتاحف التى يقيمها الغير وفقاً للضوابط والشروط التى يضعها المجلس وبترخيص منه ، ويتولى المجلس تنظيم العرض فى المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعه.
وللمجلس أن يعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .

مادة 29
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية ، كما يتولى تامينها بواسطة الشرطة والحراسة الخاصة به وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبالتنسيق مع وزير الداخلية ، ويضع المجلس حداً أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبة أثارها .
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثرى يتم تأمينه .

مادة 30
يختص المجلس دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق والمبانى الأثرية.
وتتحمل كل من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية التابعة لها .
ويتحمل المجلس نفقات ترميم المبانى الأثرية التى فى حيازة الأفراد أو غيرهم من أشخاص القانون الخاص ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز ، حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ،وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة أداء عمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس .

مادة 31
يرتب المجلس أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءاً بالمناطق الأكثر تعرضاً لأخطار البيئة والأكثر تأثراً بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس الإدارة .

مادة 32
يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والإقليمية المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة طبقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات ، الوطنية منها والأجنبية ، بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل للغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص ، ويسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية .
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفتها ورسمها وتصويرها خلال مدة الترخيص ، ما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع .

مادة 33
يجب أن يتضمن ترخيص البحث عن الآثار والتنقيب عنها ، للجهات المرخص لها والمشار إليها فى المادة السابقة ، بيان حدود المنطقة التى يجرى البحث فيها والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر ، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها ، والالتزام بالتسجيل المتتابع والتكفل بأعمال الحراسة والصيانة وتزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمى شامل عن الأعمال محل الترخيص .

مادة 34
يكون الترخيص للجهات المشار إليها بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها وفقاً للقواعد الآتية :
1-
التزام كل جهة مرخص لها بترميم وصيانة وتسجيل ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولاً بأول وقبل نهاية كل موسم حفر ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس وبالتعاون معها.
2-
أن تقترن خطة كل جهة مرخص لها بأعمال التنقيب الأثرى بخطة مكملة لها تقوم فيها بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بالقرب منها ، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3-
أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة .

مادة 35
تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر .

مادة 36
يجوز بقرار من المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها ويكون للمجلس الحق فى حرمان أية بعثة أثرية أو آى متحف أثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 37
تعفى الأدوات والمعدات والأجهزة التى يستوردها المجلس من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز وإنشاء المتاحف ومراكز الآثار التابعة له والعروض الفنية والأثرية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما تعفى جميع منتجات المجلس من نماذج ومطبوعات وأعمال الورش وخلافه ، من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات، سواء كان إنتاجها بغرض البيع أو الإهداء أو الاستخدام بالمجلس أو غير ذلك .
وعلى مصلحة الجمارك الإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها ، وتعفى هذه البعثات نهائياً من أداء الضرائب والرسوم الجمركية إذا تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للمجلس.

مادة 38
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب ، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه بالنسبة إلى المصريين ، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة إلى الأجانب.


مادة 39
للمجلس وحده أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه ، للمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقاً للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.
وفيما عدا الاغراض العلمية والدراسية واستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة .
ويضع المجلس الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن
وينطبق على صور الآثار والقطع الأثرية جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

مادة 40
للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة. وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بانشائها ونظام عملها .

الباب الثالث العقوبـــــات

مادة 41
بجانب عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية:

مادة 42
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك ، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس .



مادة 43
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض ، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس .

مادة 44
يعاقب بالسجن المشدد ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى :ـ
(1)
سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك فى شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب ، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس .
(2)
هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك.
3 )
أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
-
وتكون العقوبة - الحالات السابقة - بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم .


مادة 45
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بالآتى :
( 1 )
نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه.
( 2 )
حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون .
( 3 )
استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية بدون ترخيص من المجلس ، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر و أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .
( 4 )
جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى.
( 5 )
اقتنى أثراً أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون.
( 6 )
زيف أثراً من الآثار القديمة.

مـادة 46
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكماً من أحكام المواد (3) و (5) و ( و (9) و (13) و (17) و (20) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مـادة 47
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة 39 من هذا القانون.

مـادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالآتى:
( 1 )
وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
( 2 )
كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه.
( 3 )
شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه.
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام الجانى بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة كل من خالف أحكام المواد 7 , 23 , 24 من هذا القانون.

مادة 49
يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين (42) و (43) من هذا القانون إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.

مادة 50
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التى تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار ، وتقوم هذه اللجان دون غيرها بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المحاكم وجهات التحقيق ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تشكيل تلك اللجان وكيفية التصرف فى المقتنيات الثقافية التى تخرج من عداد الآثار.

الباب الرابع الأحكام الختامية

مادة 51
يكون لرؤساء القطاعات ومديرى الآثار ومديرى المتاحف وأمنائها ومديرى المناطق الأثرية ومفتشى الآثار والمفتشين الماليين سلطة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له

مادة 52
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المنصوص عليها فى المادة (38) منه ، ولمجلس الإدارة أن يخصص نسبة لا تجاوز 1% من هذه الحصيلة لدعم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار ، وللمجلس أن يمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس المجلس لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مادة 53
جميع المبالغ التى تستحق للمجلس تطبيقاًُ لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى .

مادة 54
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات وغيرها بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمبانى التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير خطوط التجميل الخاصة بها والمحيط التاريخى والأثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث
ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق