باسم الشعب رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى قرار ؤئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة
قرر القانون الاتى
مادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
مادة 2- القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)
على أن يعتبر من الفئة (أ) ثلاثمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب)
مادة 3- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،ه) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
مادة 4- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة
مادة 5- استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات الأحوال الشخصية أو الإدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم
مادة 6- استثناء من حكم البند 3 إلى المادة 38 المرافق يجوز أن يعين معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون
مادة 7- يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
مادة 8- استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولا يجوز تجديدها ألا بمراعاة أحكام هذه المادة
مادة 9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة
قانون السلطة القضائية- الباب الأول-المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة1- تتكون المحاكم من:-
1- محكمة النقض
2- محكمة الاستئناف
3- المحاكم الابتدائية
4- محاكم الجزئية
وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها
مادة 2- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة
محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة المحكمة الابتدائية
يكون مقر محكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من رؤساء والقضاء
مادة 3- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين
مادة 4- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.
مادة 5- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد الأعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل الآتية
1-استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها
2-إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3- الإشراف على أعمال المكتبة
4-إعداد البحوث الفنية
5- الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
مادة6- يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين
مادة7- تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف
مادة8- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دوائر اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف
مادة 10- يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون
مادة11- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة
مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على بعيينة ثماني سنوات
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه القواعد الاتيه
أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال )
ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر
مادة 13- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
مادة 14- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد
الفصل الثاني-ولاية المحاكم
مادة 15- فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
مادة 16- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها
مادة 17- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1- في الممنازعاتت المدينة والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذالك
2- في المسائل الأخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها
الفصل الثالث-في الجلسات والأحكام
مادة 18- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس
مادة 19- لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين
مادة 20- تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب
الفصل الرابع-في النيابة العامة
مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذالك
مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين أو المساعدين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته
وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر الأحكام الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا
مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على الأقل, يعاون عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل
مادة 25- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين
مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن
الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم
مادة 28- تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة تقود المحاكم
مادة 29- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزراة العدل
الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية
مادة 30- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي
(1) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
(2) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
(3) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(4) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
(5) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
(6) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون
ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها
مادة 31- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة
مادة32- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها
مادة 33- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل
مادة 34- تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 35- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية
مادة 36- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية عليه من قراراتها لا عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يراه
مادة 37- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة
الباب الثاني
الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة 38- يشترط فيما يولى القضاة:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية:
2- ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض
3- أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيةاو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك
4- إلا يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
مادة 39- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية
(ت) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (1) الحكومة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب)
(ث) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الاعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي
مادة 40- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة الاستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرتها في القضاء أو النيابة
مادة 41- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ):
1- قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق إن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
2- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعالا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة
4- الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة
(أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
1- الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات
5- المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة االادارية من الفئة(أ)
(ت) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة
(ث) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن سنتين
(ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف
1- مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية
3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة 42- استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات ( أولا وثانيا وثالثا*) من المادة 41والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على إلا يترتب على ذالك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 43- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر فيه احد الشروط الآتية :1- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة
2- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني
3- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية
مادة 44- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال
مادة 45- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرها من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر من وزير العدل
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتيالاولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
مادة 48- في غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية
مادة 49- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة
1- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم الابتدائية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الأقل خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى الاختيار في وظائف أخرى على أساس درجت الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية
مادة 50- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة
مادة 51- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات إلا يترتب على اذالت إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصلاحية على إلا يترتب على ذالك إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة
الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة 52- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال والقانون
مادة 53- يكون نقل الرؤساء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد في المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 54- رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا بردائهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب ويكون الندب أو النقل في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 55- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشار بمحكمة النقض احد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة سنة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض ومرافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 56- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذالك بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 57-يجوز لوزير العدل أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 58- يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 59- ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان
ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة, أو إلا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة
مادة 60- في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الإقدام فالإقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال
وفى حالة غياب احد القضاة أو وجود مانع لدية يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعى أن يكون الندب بطريقة التناوب بين القضاة
مادة 61- يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذالك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها
مادة 63- لا يجوز للقاضي, بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى, أن يكون محكما ولو بغير اجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي
مادة 64- لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة
مادة 65- يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد أخذ الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذالك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية
مادة 66- تعتبر المادة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها وفصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة, فاضا عاد المعار إلى عملة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته, أو يشغل درجة الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته أول وظيفة تخلو من درجته وفى جميع الأحوال يجب إلا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل
الفصل الثالث
في عدم قابلية القضاء للعزل
مادة 67-رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم
الفصل الرابع
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم
مادة68 – تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو إن يعامله معاملة استئناف بأية صورة
مادة 69- استئناف من أحكام قوانين المعاشات, ولا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذالك ادا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فأنة يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة
مادة 70- استئناف من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كانت يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسب إلغاء الوظيفة أو الوفر
الفصل الخامس
في وجبات القضاة
مادة 71-يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:-
أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام أحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف
مادة 72- لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة اى عمل يرى أنن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
مادة 73- مكرر- يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقبل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الاتية:
(1) من بلغت مده خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة ااخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(2) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط الاتجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لانتقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاث أخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(3) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين, تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنة افتراضيا ستين سنة, بحيث لأتقل المعاش الذي حصل عليه عن النصف الأخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له وتسرى أحكام البنود ( أ, ب,ج)
مادة74- لا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات
مادة 75- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية احد الخصوم كما لا يجوز أن يكون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لا حقه لقيام القاضي بنظر الدعوى
مادة 76- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عملة ويجوز لوزير العدل لظروف استئنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع للها الوفي بلد أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل
مادة 77- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة
ولا أن ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ فبل أن يرخص له في ذالك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهة رئيس المحكمة إلى ذالك كتابة وفضلا عن ذالك فانه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الآمر إلى مجلس التأديب ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذالك بعد انتهاء مدة أجازته أو اعاراته أو ندبه لغير عمله
مادة 77-مكررا (1) يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف القاهرة
- النائب العام
- أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة, ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب
مادة 77- مكرر (2) يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة
مادة 77- مكرر (3)* يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ,وتكون جميع مداولاته سريه
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة 77مكرر (4) يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل
الفصل السادس
في التفتيش القضائي
مادة 78- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى
وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات الاتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاة
مادة 79- يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته, كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها وبين الإخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق في التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
مادة 80- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
مادة 81- تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع لحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين
للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى قرار ؤئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة
قرر القانون الاتى
مادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
مادة 2- القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)
على أن يعتبر من الفئة (أ) ثلاثمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب)
مادة 3- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،ه) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
مادة 4- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة
مادة 5- استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات الأحوال الشخصية أو الإدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم
مادة 6- استثناء من حكم البند 3 إلى المادة 38 المرافق يجوز أن يعين معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون
مادة 7- يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
مادة 8- استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولا يجوز تجديدها ألا بمراعاة أحكام هذه المادة
مادة 9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة
قانون السلطة القضائية- الباب الأول-المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة1- تتكون المحاكم من:-
1- محكمة النقض
2- محكمة الاستئناف
3- المحاكم الابتدائية
4- محاكم الجزئية
وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها
مادة 2- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة
محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة المحكمة الابتدائية
يكون مقر محكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من رؤساء والقضاء
مادة 3- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين
مادة 4- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.
مادة 5- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد الأعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل الآتية
1-استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها
2-إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3- الإشراف على أعمال المكتبة
4-إعداد البحوث الفنية
5- الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
مادة6- يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين
مادة7- تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف
مادة8- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دوائر اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف
مادة 10- يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون
مادة11- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة
مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على بعيينة ثماني سنوات
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه القواعد الاتيه
أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال )
ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر
مادة 13- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
مادة 14- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد
الفصل الثاني-ولاية المحاكم
مادة 15- فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
مادة 16- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها
مادة 17- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1- في الممنازعاتت المدينة والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذالك
2- في المسائل الأخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها
الفصل الثالث-في الجلسات والأحكام
مادة 18- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس
مادة 19- لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين
مادة 20- تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب
الفصل الرابع-في النيابة العامة
مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذالك
مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين أو المساعدين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته
وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر الأحكام الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا
مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على الأقل, يعاون عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل
مادة 25- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين
مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن
الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم
مادة 28- تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة تقود المحاكم
مادة 29- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزراة العدل
الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية
مادة 30- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي
(1) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
(2) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
(3) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(4) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
(5) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
(6) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون
ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها
مادة 31- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة
مادة32- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها
مادة 33- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل
مادة 34- تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 35- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية
مادة 36- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية عليه من قراراتها لا عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يراه
مادة 37- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة
الباب الثاني
الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة 38- يشترط فيما يولى القضاة:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية:
2- ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض
3- أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيةاو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك
4- إلا يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
مادة 39- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية
(ت) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (1) الحكومة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب)
(ث) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الاعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي
مادة 40- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة الاستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرتها في القضاء أو النيابة
مادة 41- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ):
1- قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق إن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
2- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعالا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة
4- الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة
(أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
1- الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)
3- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات
5- المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة االادارية من الفئة(أ)
(ت) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة
(ث) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لاتقل عن سنتين
(ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة
رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف
1- مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون
2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية
3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية
4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة 42- استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات ( أولا وثانيا وثالثا*) من المادة 41والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على إلا يترتب على ذالك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 43- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر فيه احد الشروط الآتية :1- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة
2- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني
3- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية
مادة 44- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال
مادة 45- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرها من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر من وزير العدل
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتيالاولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
مادة 48- في غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية
مادة 49- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة
1- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم الابتدائية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الأقل خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى الاختيار في وظائف أخرى على أساس درجت الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية
مادة 50- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة
مادة 51- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات إلا يترتب على اذالت إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصلاحية على إلا يترتب على ذالك إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة
الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة 52- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال والقانون
مادة 53- يكون نقل الرؤساء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد في المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 54- رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا بردائهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب ويكون الندب أو النقل في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار
مادة 55- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشار بمحكمة النقض احد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة سنة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض ومرافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 56- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذالك بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 57-يجوز لوزير العدل أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 58- يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
مادة 59- ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان
ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة, أو إلا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة
مادة 60- في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الإقدام فالإقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال
وفى حالة غياب احد القضاة أو وجود مانع لدية يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعى أن يكون الندب بطريقة التناوب بين القضاة
مادة 61- يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذالك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها
مادة 63- لا يجوز للقاضي, بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى, أن يكون محكما ولو بغير اجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي
مادة 64- لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة
مادة 65- يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد أخذ الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذالك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية
مادة 66- تعتبر المادة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها وفصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة, فاضا عاد المعار إلى عملة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته, أو يشغل درجة الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته أول وظيفة تخلو من درجته وفى جميع الأحوال يجب إلا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل
الفصل الثالث
في عدم قابلية القضاء للعزل
مادة 67-رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم
الفصل الرابع
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم
مادة68 – تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو إن يعامله معاملة استئناف بأية صورة
مادة 69- استئناف من أحكام قوانين المعاشات, ولا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذالك ادا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فأنة يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة
مادة 70- استئناف من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كانت يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسب إلغاء الوظيفة أو الوفر
الفصل الخامس
في وجبات القضاة
مادة 71-يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:-
أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام أحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف
مادة 72- لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة اى عمل يرى أنن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
مادة 73- مكرر- يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقبل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الاتية:
(1) من بلغت مده خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة ااخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(2) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط الاتجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لانتقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاث أخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له
(3) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين, تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنة افتراضيا ستين سنة, بحيث لأتقل المعاش الذي حصل عليه عن النصف الأخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له وتسرى أحكام البنود ( أ, ب,ج)
مادة74- لا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات
مادة 75- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية احد الخصوم كما لا يجوز أن يكون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لا حقه لقيام القاضي بنظر الدعوى
مادة 76- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عملة ويجوز لوزير العدل لظروف استئنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع للها الوفي بلد أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل
مادة 77- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة
ولا أن ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ فبل أن يرخص له في ذالك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهة رئيس المحكمة إلى ذالك كتابة وفضلا عن ذالك فانه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الآمر إلى مجلس التأديب ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذالك بعد انتهاء مدة أجازته أو اعاراته أو ندبه لغير عمله
مادة 77-مكررا (1) يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف القاهرة
- النائب العام
- أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة, ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب
مادة 77- مكرر (2) يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة
مادة 77- مكرر (3)* يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ,وتكون جميع مداولاته سريه
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة 77مكرر (4) يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل
الفصل السادس
في التفتيش القضائي
مادة 78- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى
وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات الاتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاة
مادة 79- يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته, كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها وبين الإخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق في التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
مادة 80- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
مادة 81- تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع لحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين
للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق