مادة 82 – تختص دوائر
المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي
يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة
القوانين واللوائح أو اخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك
القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافأة المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثنهم إما
القرارات المتعلقة بالترقية في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولا
والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها – بعد
موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بأي طريق من طرق الطعن أمام اى
جهة
المادة
( ( آما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 ، وآما استبدلت الفقرة الاولي بالقانون 35 لسنه 1984
تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء
والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى آان مبنى الطلب عيبا فى الشكل
او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة .
آما تختص الدوائر المذآورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص ايضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافات المستحقة لرجال
القضاء والنيابة العامة او لورثتهم .
ولا يجوز ان يجلس للفصل فى هذه المسائل من آان عضوا فى مجلس القضاء الاعلى اذا آان قد اشترك فى القرار
الذى رفع الطلب بسببه .
مادة 84- يرفع الطلب بعريضة نودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال أقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤدى طلبه ومذكرة ويعين رئيس الدائرة احد مستشاري لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك
مادة 85- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذالك كله احد من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وفيما عد نص عاليه في المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين لتحضير تقريرا بين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة وتكون اخطر من يتكلم
الفصل الثامن
في الأجازات
مادة 86- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية
وفى جميع الأحوال لا يجوز أنتجاوز مدة الاجازاة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم
مادة 87- تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في إثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 88- تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذالك قرار من وزير العدل
مادة 89- لا يرخص للقضاء في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذالك ومع ذلك يجوز الترخيص في الأجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة
مادة 90- تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار ككل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يسطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية وذالك كله مع عدم الإخلال بأحكام اى قانون أصلح
مادة 91- إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في اى وقت أنه لا يسطع لأسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة لإضافة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون
مادة 92- ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذالك بقرار من وزير العدل
الفصل التاسع
في مساءلة القضاة تأديبيا
مادة 93- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها
مادة 94- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل
وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 95- استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم
مادة 96- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين
مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب
مادة 98- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتي:
رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس
وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك
في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية
مادة 99- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب
مادة 100- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه
مادة 101- يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك
مادة 102- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس
مادة103- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة
مادة 104- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش
مادة 105- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم
مادة 106- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض
مادة 107- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملة على الأسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق
مادة 108- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل
مادة 109- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 110- يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل
مادة 111- إذا ظهر في اي وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة لولاية القضاء لاغبر الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء احد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام
مادة 112- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين حصلوا على تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية
مادة 113- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قرار الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها
مادة 114- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي ومضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 115- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية
الباب الثالث
فى النيابة العامة
الفصل الأول
فى التعيين والترقية والأقدمية
مادة 116- يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكملا بالشروط المبينة
على إلا تقل سنة عن 21سنة ولا يجوز أن يعين احد من غير معاونين النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروط بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أن كان من النظراء
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في الميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزرة العدل
مادة117- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنة يجوز إن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام المنظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل
مادة 118- لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها
مادة 119- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية
مادة 120- يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 71 من هذا القانون ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
مادة 121- يكون تعيين محل أقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر
مادة122- تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابيات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من رجال القضاء والنيابة العامة الذين لانتقل درجتهم عم مستشاري أو محام عام على الأقل وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب كمن بين رجال القضاء والنيابة العام ممن لا يقل درجاتهم عن رئيس نيابة وذالك لمدة سنة قابلة للتحديد بقرار من وزير العدل ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش
مادة 123- تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
مادة 124- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50
الفصل الثاني
في تأديب أعضاء النيابة
مادة 125- أعضاء النيابة يتبعون رؤساء والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة وللمحامين العاملين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم
مادة 126- لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم أخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه سفاهة أو كتابة ولعضو النيابة أن يعرض على النتبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم
82لسنة 1969 في شان المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 127- تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هدا القانون
مادة 128- العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة
مادة 129- يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم القضاة
مادة 130- تسرى أحكام المواد 49- 62- 63- 64- 65- 66- 69- 70- 72- 73- 73 مكرر -77 86- 90- 91- 95- 96- 97- على أعضاء النيابة العامة
الباب الرابع
في أعوان القضاء
مادة 131- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون
مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة إمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة
مادة 134- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم .
الباب الخامس-العاملون بالمحاكم
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 135- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من العاملين
مادة 136- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة ويكون للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة للعاملين بالنيابة العامة
الفصل الثاني-الكتاب
مادة 137- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط الامتحان المقررة لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
مادة138- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات
مادة 139- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى إلا تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116 ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 140- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لانتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين
مادة 141- لا يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
مادة 142- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:
1- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138
2- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 138
3- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها
4- بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138
5- بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية
مادة 143- يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية
(أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- المنشورات المعمول بها في المحاكم
4- الخط
(ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة.العامة:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذه القوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نهاية الأحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة بها
4- الخط
مادة 144- تضع كلا من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة وأعضائها
مادة 145- يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% على إلا يقل ما حصل علية الموظف في كل المواد عن 60% ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب
مادة 146- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا كاتبا أن يكون ممن تجاوز الامتحان المنصوص عليه في المادة 141
مادة 147- يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كاتبها وتحديد محل كلا منهم وتعيين رؤساء الأقلام بالمحاكم الجزئية وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة
الفصل الثالث-المحضرون
مادة 148- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأقصر
مادة 149- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا
مادة 150- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء لكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144, 145
مادة 151- يكون الامتحان تحريريا في المواد الآتية
1- ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات
2- قانون الرسوم والدمغة
3- المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين
4- الخط
مادة 152- لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان
مادة 153- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138
مادة 154- لا يعين محضرا إلا من أمضى في وظيفة محضر لمدة سنتين على الأقل
مادة 155- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية
الفصل الرابع-المترجمون
مادة 156- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين
مادة 157- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن الإجابة في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم من وزير العدل بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة
الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم
مادة 158- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان أعمال وظائفه بالذمة والعدل
مادة 159- موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور وان يوقعوها
مادة 160- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا أو التعليمات إطلاعهم عليها
مادة 161- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عملة ولا يتغيب إلا بأذن من رؤسائه
مادة 162- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء المذكورين
مادة 163- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان الضامن يدفع ما ياتي
1- المصاريف القضائية
2- ما يكون مطلوبا للغير
3- ما يكون مطلوبا للحكومة
4- الجزاءات المالية
الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم
مادة164- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة
مادة 165- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور القضاء أو خارجها الإجراءات التأديبية
مادة 166- لتوقع العقوبات إلا بحكم من مجلس لتأديب
مادة 167- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشاري تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة
مادة 168- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات
مادة 169- تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس التأديب إلى المتهم وبيانا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم أمام المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة سرية
الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم
مادة 170- يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالحاكم ولرؤساء النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة. على إلا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المودة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة
الفصل الثامن -الحجاب والسعاه
مادة 171- يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة
المادة
( ( آما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 ، وآما استبدلت الفقرة الاولي بالقانون 35 لسنه 1984
تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء
والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى آان مبنى الطلب عيبا فى الشكل
او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة .
آما تختص الدوائر المذآورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص ايضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافات المستحقة لرجال
القضاء والنيابة العامة او لورثتهم .
ولا يجوز ان يجلس للفصل فى هذه المسائل من آان عضوا فى مجلس القضاء الاعلى اذا آان قد اشترك فى القرار
الذى رفع الطلب بسببه .
مادة 84- يرفع الطلب بعريضة نودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال أقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤدى طلبه ومذكرة ويعين رئيس الدائرة احد مستشاري لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك
مادة 85- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذالك كله احد من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وفيما عد نص عاليه في المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين لتحضير تقريرا بين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة وتكون اخطر من يتكلم
الفصل الثامن
في الأجازات
مادة 86- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية
وفى جميع الأحوال لا يجوز أنتجاوز مدة الاجازاة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم
مادة 87- تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في إثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
مادة 88- تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذالك قرار من وزير العدل
مادة 89- لا يرخص للقضاء في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذالك ومع ذلك يجوز الترخيص في الأجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة
مادة 90- تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار ككل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يسطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية وذالك كله مع عدم الإخلال بأحكام اى قانون أصلح
مادة 91- إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في اى وقت أنه لا يسطع لأسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة لإضافة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون
مادة 92- ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذالك بقرار من وزير العدل
الفصل التاسع
في مساءلة القضاة تأديبيا
مادة 93- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها
مادة 94- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل
وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 95- استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم
مادة 96- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين
مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب
مادة 98- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتي:
رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس
وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك
في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية
مادة 99- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب
مادة 100- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه
مادة 101- يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك
مادة 102- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس
مادة103- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة
مادة 104- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش
مادة 105- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم
مادة 106- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض
مادة 107- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملة على الأسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق
مادة 108- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل
مادة 109- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 110- يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل
مادة 111- إذا ظهر في اي وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة لولاية القضاء لاغبر الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء احد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام
مادة 112- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين حصلوا على تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية
مادة 113- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قرار الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها
مادة 114- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي ومضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ
مادة 115- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية
الباب الثالث
فى النيابة العامة
الفصل الأول
فى التعيين والترقية والأقدمية
مادة 116- يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكملا بالشروط المبينة
على إلا تقل سنة عن 21سنة ولا يجوز أن يعين احد من غير معاونين النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروط بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أن كان من النظراء
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في الميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزرة العدل
مادة117- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنة يجوز إن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام المنظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل
مادة 118- لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها
مادة 119- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية
مادة 120- يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 71 من هذا القانون ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
مادة 121- يكون تعيين محل أقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر
مادة122- تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابيات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من رجال القضاء والنيابة العامة الذين لانتقل درجتهم عم مستشاري أو محام عام على الأقل وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب كمن بين رجال القضاء والنيابة العام ممن لا يقل درجاتهم عن رئيس نيابة وذالك لمدة سنة قابلة للتحديد بقرار من وزير العدل ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش
مادة 123- تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
مادة 124- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50
الفصل الثاني
في تأديب أعضاء النيابة
مادة 125- أعضاء النيابة يتبعون رؤساء والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة وللمحامين العاملين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم
مادة 126- لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم أخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه سفاهة أو كتابة ولعضو النيابة أن يعرض على النتبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم
82لسنة 1969 في شان المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 127- تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هدا القانون
مادة 128- العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة
مادة 129- يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم القضاة
مادة 130- تسرى أحكام المواد 49- 62- 63- 64- 65- 66- 69- 70- 72- 73- 73 مكرر -77 86- 90- 91- 95- 96- 97- على أعضاء النيابة العامة
الباب الرابع
في أعوان القضاء
مادة 131- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون
مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة إمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة
مادة 134- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم .
الباب الخامس-العاملون بالمحاكم
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 135- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من العاملين
مادة 136- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة ويكون للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة للعاملين بالنيابة العامة
الفصل الثاني-الكتاب
مادة 137- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط الامتحان المقررة لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
مادة138- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات
مادة 139- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى إلا تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116 ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
مادة 140- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لانتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين
مادة 141- لا يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
مادة 142- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:
1- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138
2- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 138
3- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها
4- بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138
5- بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية
مادة 143- يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية
(أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- المنشورات المعمول بها في المحاكم
4- الخط
(ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة.العامة:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذه القوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية
2- قوانين الرسوم والدمغة
3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نهاية الأحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة بها
4- الخط
مادة 144- تضع كلا من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة وأعضائها
مادة 145- يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% على إلا يقل ما حصل علية الموظف في كل المواد عن 60% ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب
مادة 146- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا كاتبا أن يكون ممن تجاوز الامتحان المنصوص عليه في المادة 141
مادة 147- يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كاتبها وتحديد محل كلا منهم وتعيين رؤساء الأقلام بالمحاكم الجزئية وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة
الفصل الثالث-المحضرون
مادة 148- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأقصر
مادة 149- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا
مادة 150- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء لكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144, 145
مادة 151- يكون الامتحان تحريريا في المواد الآتية
1- ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات
2- قانون الرسوم والدمغة
3- المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين
4- الخط
مادة 152- لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان
مادة 153- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138
مادة 154- لا يعين محضرا إلا من أمضى في وظيفة محضر لمدة سنتين على الأقل
مادة 155- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية
الفصل الرابع-المترجمون
مادة 156- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين
مادة 157- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن الإجابة في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم من وزير العدل بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة
الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم
مادة 158- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان أعمال وظائفه بالذمة والعدل
مادة 159- موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور وان يوقعوها
مادة 160- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا أو التعليمات إطلاعهم عليها
مادة 161- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عملة ولا يتغيب إلا بأذن من رؤسائه
مادة 162- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء المذكورين
مادة 163- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان الضامن يدفع ما ياتي
1- المصاريف القضائية
2- ما يكون مطلوبا للغير
3- ما يكون مطلوبا للحكومة
4- الجزاءات المالية
الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم
مادة164- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة
مادة 165- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور القضاء أو خارجها الإجراءات التأديبية
مادة 166- لتوقع العقوبات إلا بحكم من مجلس لتأديب
مادة 167- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشاري تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة
مادة 168- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات
مادة 169- تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس التأديب إلى المتهم وبيانا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم أمام المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة سرية
الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم
مادة 170- يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالحاكم ولرؤساء النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة. على إلا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المودة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة
الفصل الثامن -الحجاب والسعاه
مادة 171- يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق