الاثنين، 24 مارس 2014

القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا

القانون رقم 48 لسنة 1979
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا (1 )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم.
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.

(المادة الثالثة)

تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.

(المادة الرابعة)

يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه أقدم أعضائها.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.
ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.

(المادة السادسة)

أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.

(المادة السابعة)

ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.

(المادة الثامنة)

ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.

(المادة التاسعة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 (29 أغسطس سنة 1979).


الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الأول
تشكيل المحكمة

المادة 1
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة.

المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.

المادة 3
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو اقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.

المادة 4
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية، والا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الاتية:
(ا) اعضاء المحكمة العليا الحاليين.
(ب) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل.
(جـ) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل.
(د) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل.

المادة 5
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة.
ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها.

المادة 6
يؤدي رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل-
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية .
ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة.


الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

المادة 7
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين او اقدم اعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.

المادة 8
تختص الجمعية العامة بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.
ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من اعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها.
ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

المادة 9
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او بناء على طلب ثلث عدد اعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية ان يكون سرا.
ويراس الجمعية رئيس المحكمة او من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية ان يكون سرا.
وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا.
وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وامين عام المحكمة.

المادة 10
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة.

الفصل الثالث
حقوق الاعضاء وواجباتهم

المادة 11
اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.

المادة 12
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
على انه اذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فان يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه.
وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفة شخصية ولا ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة.

المادة 13

لا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية.

المادة 14
تسري الاحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على اعضاء المحكمة.

المادة 15
تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة بالنسبة الى مستشاري محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء.
ولا يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.

المادة 16
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات بالنسبة لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من احكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشان.
ومع مراعاة احكام المواد 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 و 45 يتبع في شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.

المادة 17
تسري الاحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على اعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضائية في هذا الشان.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.

المادة 18
ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم.
وتؤول الى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشا بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا.
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية.
ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الانفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

المادة 19
اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.
فاذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع اقواله - ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تاديبية فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة او باحالة العضو الى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن باي طريق.

المادة 20
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التاديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شان اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.

الفصل الرابع
هيئة المفوضين

المادة 21
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 22
يشترك فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال.
ويعين رئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ راي الجمعية العامة.
ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
ومع ذلك يجوز ان يعين راسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية، وذلك بعد اخذ راي الجمعية العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون اليها.

المادة 23
يؤدي رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية:
- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون، وان اؤدي عملي بالامانة والصدق-.
ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة.

المادة 24
رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
وتسري في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة.
ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة.

الباب الثاني
الاختصاصات والاجراءات
الفصل الاول
الاختصاصات

المادة 25
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتي :
اولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها.

المادة 26
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
المادة 27
يجوز للمحكمة في جميع الحالات ان تقضي بعدم دستورية اي نص في قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة مارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

الفصل الثاني
الاجراءات

المادة 28
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم الى المحكمة الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.

المادة 29
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
(ا) اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة او الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية.
(ب) اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن.

المادة 30
يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.

المادة 31
لكل ذي شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة (25).
ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شانه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

المادة 32
لكل ذي شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25).
ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
ولرئيس المحكمة ان يامر بناء على طلب ذوي الشان بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع.

المادة 33
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ويجب ان يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما اثاره من خلاف في التطبيق ومدى اهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.

المادة 34
يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم الى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بادارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شانهما التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول.

المادة 35
يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب اعلان ذوي الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشان في الدعاوى الدستورية.

المادة 36
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختارا له. وذلك ما لم يعين اي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه.
المادة 37
لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
المادة 38
لا يجوز لقلم الكتاب ان يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة اوراقا من الخصوم، وعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الاوراق واسم مقدمها وصفته.
المادة 39
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى او الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يلزم من بيانات او اوراق، كما ان لها دعوى ذوي الشان لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذي تحدده.
ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تاجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا، كما لا يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
المادة 40
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة وراي الهيئة فيها مسببا.
ويجوز لذوي الشان ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

المادة 41
يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ايداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى او الطلب.
وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل ما لم يامر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشان بتقصير هذا الميعاد الى ما لا يقل عن ثلاثة ايام.
ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة.

المادة 42
يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الاقل.

المادة 43
يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الاقل بادارة قضايا الحكومة .
( - تعدل اسم ادارة قضايا الحكومة واصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986.)

المادة 44
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فاذا رات ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.
وللمحكمة ان ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.

المادة 45
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الثالث
الاحكام والقرارات

المادة 46
تصدر احكام المحكمة وقراراتها باسم العشب.
المادة 47
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.

المادة 48
احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة 49
احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه.

المادة 50
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسري على هذه المنازعات الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تامر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

المادة 51
تسري على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الاحكام والقرارات.

الباب الرابع
الرسوم والمصروفات

المادة 52
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16 و 31 و 32 و 33 من هذا القانون.
المادة 53
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية.
ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعلان الاوراق والاحكام.
ويجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها.
وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة.
وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها.
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع.
المادة 54
يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الكفالة كلها او بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب.
ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا.
ويترتب على تقديم طلب الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
المادة 55
تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الاحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الخامس
الشئون المالية والادارية

الفصل الاول
الشئون المالية

المادة 56
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدا ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشان موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام قانون الموازنة العامة للدولة.
الفصل الثاني
الشئون الادارية

المادة 57
يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح.
المادة 58
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء المحكمة ومن الامين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل.
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ راي لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.
المادة 59
مع عدم الاخلال بحكم المادة (57) تتولى تاديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من اعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا.
ويصدر قرار الاحالة الى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء امام هذه اللجنة وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن.
المادة 60
تسري على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون او في قانون السلطة القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض، احكام العاملين بالدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق