-هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير
2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين. 03 اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل 04 يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة 04 مكرر
يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته . 05
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة . 06
تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية . 06 مكرر
كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها . 06 مكرر 1
لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين . 07
اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص . 08
لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة . 08 مكرر
يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا . 09
تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . 10
ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء . 11
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة . 12
يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح . 13
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين. 03 اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل 04 يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة 04 مكرر
يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته . 05
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة . 06
تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية . 06 مكرر
كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها . 06 مكرر 1
لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين . 07
اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص . 08
لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة . 08 مكرر
يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا . 09
تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . 10
ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء . 11
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة . 12
يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح . 13
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق