اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب
عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين :
مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص :
وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح
مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى
والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك
من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع
الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند
الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال
الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد
الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات
الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات
الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم
يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم
هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى
وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً
لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع
المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى
الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة
الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من
تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ – مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط
ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب – نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء
جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل
تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على
أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن
الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع
أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق
هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب
طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك
بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال
المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها
تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع
للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند
إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على
اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل
الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد
بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة
بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى
نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف
والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك
يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة
سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن
القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى
كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له
بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض
المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ – تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة
الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح
المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها
داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب – إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج – ولو ببضائع محلية واعادة
التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب
مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج – إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات
والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها
الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل
الجمهورية .
د – إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة
من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه
الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة
والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو
تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى
المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا
القانون – كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع
الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه
المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع
والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات
الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك
المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو
اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها
كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود
الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة
وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام
الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء
التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال
لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى
المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه
المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى
المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة
المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و (
ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف
الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط
للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة
الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات
داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة
انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى
المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1)
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه
المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى
المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة
المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص
عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11)
من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح
المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى
المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى
خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه
المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة
جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع
التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
السماح المؤقت
مادة 98
” مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد
الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل
إصلاحها أو تكملة صنعها . ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك
تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات
والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال
سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب
والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما
يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان
المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه . كما تعفى هذه
المواد والأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف فى
المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريباً
يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان
المشار إليه فى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم
إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم .ويرد ما
يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات
تتمتع بإعفاء جزئى .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى
يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن
عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت
معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات
المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار
يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الإفراج المؤقت
مادة 101
جوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك
بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة
تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية
والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 102
مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1976 وتم إضافة الفقرات الاربع الاخيرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق
تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية
المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير
الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية
التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات
استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز
إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . كما ترد ضريبة الانتاج السابق
تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج ” وترد الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء
الكلى من الضرائب والرسوم 0 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى
الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب
بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن
الرسائل الواردة بنظام الدروباك ” .
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية
وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى
تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت
معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون
المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط
سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية
المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من
عينيتها وأن يتم التصدير خـلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية
وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو بضائع سبق استيرادها
ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة
من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد
المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة
التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
اسم الباب
رسوم الخدمات
اسم الفصل
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها
الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى
تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات
أخرى . أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال
للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها . وتحدد بقرار من
وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى
الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها فى
الحالات التى يعينها .
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفى الجمارك وعمالها
لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية .
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون
اسم الباب
المخالفات الجمركية
اسم الفصل
المخالفات الجمركية
مادة 114
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية :-
(1) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو
التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .
(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون
ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
مادة 115
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
(2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
(4) عدم إتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات .
مادة 117
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً
أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد
الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطـة بغرامة لا تقل عن خمسمائــة جنيه
ولا تجاوز ألف جنيه . كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل
المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية
المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة على البضائع
الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع
الزائدة ولا يزيد على مثليها . وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس
العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر
الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضاً
على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا
تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات .ولا يجوز رفع
الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجـراءات فى هذه الجرائم إلا بناءً على طلب
كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما
قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده
الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند
إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولاتجاوز مثلها فى الأحوال الآتية :
(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أونوعها .
(2) تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر .
(3) تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج
المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
(5) عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ،
118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى
قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينبيه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم
بات فى الدعوى مقابل سداد مالا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات
المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل
الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع
ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن
كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن
والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات
الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن
أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما
يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .
اسم الباب
التهريب
اسم الفصل
التهريب
مادة 121
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق
غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو
بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر فى حكم
التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما
يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع
علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون
الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة
للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .ولا يمنع من إثبات التهريب
عدم ضبط البضائع .
مادة 122
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى قانون آخر يعاقب على التهريب
أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرة
الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء
متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع
موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أوالمحظور استيرادها كان التعويض
معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . وفى جميع
الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل
قيمتها .ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى
التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً
لهذا الغرض . ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ، 121 ،
123 ، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى
خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة
او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا التهريب عند
أحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد
أو شرع أن يسترد – بغير حق – الضرائب الجمركية أو الضرائب الاخرى أو
المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون
التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد
السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك ولرئيس مصلحة
الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك
مقابل أداء مالا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور
حكم بات فى الدعوى . وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع
الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور
استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى
التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة
على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم
التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على تهريب
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع
العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة
لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام
الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون . ويجب الحكم فى
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، إذا
ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم
صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ولا
يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا
بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من
ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون
التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات في الدعوى. وفى
حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم
تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل
والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائياً بمصادرتها .
اسم الباب
بيع البضائع
اسم الفصل
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو
على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات
الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى
الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر
الجمرك محضر بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى
الشأن . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى
المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة
بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان
والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط . ويجـرى البيـع بعـد إثبـات
الظـروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .فإذا قضى بعد البيع بارجاع
البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن
البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : (1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحدودة وذلك مع مراعاة حكم المادة (77) .
(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر
بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :-
(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
(2) الضرائب الجمركية .
(3) الضرائب والرسوم الأخرى .
(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
(5) رسوم الخزن .
(6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص
باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى
أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً
للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً
للخزانة العامة
اسم الباب
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
اسم الفصل
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات
والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو
عـاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجـراءات المتصلة بها وعلى
صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية
الخاصة بموظفى الجمارك .
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب
عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين :
مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص :
وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح
مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى
والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك
من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع
الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند
الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال
الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد
الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات
الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات
الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم
يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم
هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى
وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً
لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع
المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى
الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة
الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من
تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ – مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط
ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب – نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء
جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل
تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على
أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن
الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع
أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق
هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب
طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك
بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال
المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها
تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع
للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند
إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على
اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل
الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد
بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة
بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى
نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف
والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك
يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة
سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن
القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى
كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له
بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض
المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ – تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة
الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح
المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها
داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب – إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج – ولو ببضائع محلية واعادة
التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب
مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج – إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات
والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها
الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل
الجمهورية .
د – إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة
من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه
الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة
والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو
تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى
المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا
القانون – كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع
الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه
المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع
والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات
الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك
المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو
اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها
كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود
الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة
وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام
الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء
التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال
لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى
المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه
المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى
المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة
المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و (
ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف
الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط
للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة
الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات
داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة
انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى
المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1)
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه
المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى
المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة
المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص
عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11)
من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح
المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى
المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى
خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه
المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة
جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع
التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
السماح المؤقت
مادة 98
” مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد
الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل
إصلاحها أو تكملة صنعها . ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك
تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات
والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال
سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب
والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما
يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان
المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه . كما تعفى هذه
المواد والأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف فى
المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريباً
يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان
المشار إليه فى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم
إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم .ويرد ما
يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات
تتمتع بإعفاء جزئى .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى
يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن
عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت
معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات
المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار
يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الإفراج المؤقت
مادة 101
جوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك
بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة
تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية
والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 102
مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1976 وتم إضافة الفقرات الاربع الاخيرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق
تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية
المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير
الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية
التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات
استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز
إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . كما ترد ضريبة الانتاج السابق
تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج ” وترد الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء
الكلى من الضرائب والرسوم 0 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى
الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب
بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن
الرسائل الواردة بنظام الدروباك ” .
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية
وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى
تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت
معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون
المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط
سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية
المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من
عينيتها وأن يتم التصدير خـلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية
وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو بضائع سبق استيرادها
ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة
من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد
المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة
التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
اسم الباب
رسوم الخدمات
اسم الفصل
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها
الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى
تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات
أخرى . أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال
للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها . وتحدد بقرار من
وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى
الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها فى
الحالات التى يعينها .
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفى الجمارك وعمالها
لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية .
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون
اسم الباب
المخالفات الجمركية
اسم الفصل
المخالفات الجمركية
مادة 114
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية :-
(1) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو
التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .
(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون
ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
مادة 115
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
(2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
(4) عدم إتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات .
مادة 117
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً
أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد
الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطـة بغرامة لا تقل عن خمسمائــة جنيه
ولا تجاوز ألف جنيه . كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل
المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية
المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة على البضائع
الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع
الزائدة ولا يزيد على مثليها . وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس
العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر
الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضاً
على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا
تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات .ولا يجوز رفع
الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجـراءات فى هذه الجرائم إلا بناءً على طلب
كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما
قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده
الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند
إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولاتجاوز مثلها فى الأحوال الآتية :
(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أونوعها .
(2) تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر .
(3) تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج
المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
(5) عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ،
118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى
قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينبيه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم
بات فى الدعوى مقابل سداد مالا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات
المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل
الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع
ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن
كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن
والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات
الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن
أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما
يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .
اسم الباب
التهريب
اسم الفصل
التهريب
مادة 121
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق
غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو
بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر فى حكم
التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما
يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع
علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون
الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة
للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .ولا يمنع من إثبات التهريب
عدم ضبط البضائع .
مادة 122
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى قانون آخر يعاقب على التهريب
أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرة
الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء
متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع
موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أوالمحظور استيرادها كان التعويض
معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . وفى جميع
الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل
قيمتها .ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى
التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً
لهذا الغرض . ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ، 121 ،
123 ، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى
خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة
او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا التهريب عند
أحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد
أو شرع أن يسترد – بغير حق – الضرائب الجمركية أو الضرائب الاخرى أو
المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون
التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد
السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك ولرئيس مصلحة
الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك
مقابل أداء مالا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور
حكم بات فى الدعوى . وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع
الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور
استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى
التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة
على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم
التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على تهريب
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع
العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة
لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام
الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون . ويجب الحكم فى
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، إذا
ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم
صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ولا
يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا
بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من
ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون
التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات في الدعوى. وفى
حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم
تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل
والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائياً بمصادرتها .
اسم الباب
بيع البضائع
اسم الفصل
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو
على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات
الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى
الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر
الجمرك محضر بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى
الشأن . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى
المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة
بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان
والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط . ويجـرى البيـع بعـد إثبـات
الظـروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .فإذا قضى بعد البيع بارجاع
البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن
البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : (1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحدودة وذلك مع مراعاة حكم المادة (77) .
(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر
بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :-
(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
(2) الضرائب الجمركية .
(3) الضرائب والرسوم الأخرى .
(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
(5) رسوم الخزن .
(6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص
باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى
أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً
للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً
للخزانة العامة
اسم الباب
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
اسم الفصل
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات
والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو
عـاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجـراءات المتصلة بها وعلى
صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية
الخاصة بموظفى الجمارك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق